القائمة الرئيسية

الصفحات


بسم الله الرحمن الرحيم

سوف نقدم لكم جميع مواد قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته 

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة 50 من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
أحكام عامة
مادة 1
يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة .
مادة 2
الدعوى  طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء .
مادة 3
يشترط أن يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى ولا وجب أن ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .
مادة 4
يشترط أن يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما أو ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى .
ومع ذلك تصبح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولى بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الأحوال التي لا ينفذ فيها اقراره .
مادة 5
يصبح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو له ولكن الخصم في عين من أعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين .
مادة 6
يشترط في الدعوى أن يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على أن يراعى الأجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى .
مادة 7
يجوز أن يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز أن يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل أو ممكن الحدوث
مادة 8
الدفع
1 _ الدفع هو الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلا أو بعضا .
 
2 _ يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من أحكام ويشترط أن يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية .
 
3 _ أما اذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوى الاصلية الا من حيث النتيجة سعى دعوى متقابلة كدعوى المقاصة .
مادة 9
التناقض
 
التناقض سبق كلام من المدعي موجب لبطلان دعواه .1 _
 
2 _ التناقض مانع من سماع الدعوى أو الدفع ولكنه يرتفع بتصديق الخصم أو بالتوفيق بين الكلامين أو بتكذيب المحكمة .
يغتفر التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء 3 _
مادة 10
دعاوى الدين والعين
1 _ إذا كان موضوع الدعوى حقا شخصيا كانت الدعوى شخصية أو دعوى دين . وان كان حقا عينيا كانت دعوى عينية .
2 _ إذا كان المراد من الدعوى العينية المتعلقة بعقار اثبات ملكية حق عيني كانت الدعوى دعوى ملكية . أما إذا كان المراد منها اثبات الحيازة فقط كانت دعوى حيازة
 مادة 11
1 _ دعوى استرداد الحيازة وهي تقتضي وجود شخص نزعت يده
2 _
دعوى منع التعرض وهي تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد
3 _ دعوى وقف الأعمال الجديدة وهي تقتضي حصول تعرض للحائز من جراء أعمال جديدة لم تتم تهدد حيازته
 _ المحتوى2
مادة 12
1_ لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية والا سقط ادعاؤه بالحيازة .
2 _ لا يسمع من المدعي في دعوى الحيازة الادعاء بالملكية إلا إذا تنازل عن دعوى الحيازة
3 _ من خسر دعواه بالملكية لا تسمع منه دعوى الحيازة . أما من خسر دعوى الحيازة فيجوز له أن يقيم دعوى الملكية
.
 
4 _ لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه وانما يجب أن يستند الحكم فيها إلى توفر شرائطها القانونية .
مادة 13
التبليغات القضائية
 
1 _ يقوم بمهمة التبليغ مباشر والمحاكم ويجوز أن يقوم بها رجال الشرطة أو غيرهم ممن يعينهم وزير العدل بتعليمات يصدرها . كما يجوز بإذن من الحاكم اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع باستثناء تبليغ عريضة الدعوى والحكم
 
2 _ إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الورقة المراد تبليغها من المحكمة التي رفعت بها الدعوى إلى المحكمة التي يقع فيها هذا المكان لتبليغها
 
3 _ توقيع الخصم أو وكيله على الورقة بالعلم بحضور الموظف المختص يعتبر تبليغا
مادة 14
1 _ التبليغ بواسطة البريد يصدر من المحكمة بوضع ورقة التبليغ في مظروف بعنوان رسالة قضائية، ويذكر على الغلاف رقم الدعوى ومحتويات الرسالة والتاريخ وتوقيع الكاتب الأول . وتودع الرسالة في اليوم التالي على الأكثر بدائرة البريد لارسالها بطريق البريد المسجل المرجع
2 _ يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة إلى الشخص المراد تبليغه أو في محل اقامته إلى زوجه أو من يكون مقيما معه من أقاربه واصهاره أو من يعمل في خدمته من البالغين أو إلى من يمثله قانونا
3 _ إذا رفض التسلم أحد ممن ذكروا أو رفض التوقيع بالتسلم أو استحال عليه التوقيع يثبت الموزع ذلك الرفض أو الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة إلى المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلغة
4 _ إذا تبين ان المطلوب تبليغه غائب أو ليس له محل اقامة أو مسكن معلوم أو انتقل إلى محل آخر أو ان العنوان وهمي، يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة إلى المحكمة .
مادة 15
يجب أن تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين أو أكثر تسلم احداهما إلى المطلوب تبليغه وتعاد الأخرى إلى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ
مادة 16
يجب أن تشتمل الورقة المراد تبليغها على البيانات الآتية :-
 
1 _ رقم الدعوى وبيان الساعة واليوم والشهر والسنة التي حصل فيها التبليغ
2 _ اسم طالب التبليغ ولقبه وشهرته ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له
3 _ بيان المحل الذي يختاره الطالب لغرض التبليغ
4 _ اسم المطلوب تبليغه ومهنته أو وظيفته وموطنه (محل اقامته) فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له
5 _ اسم القائم بالتبليغ وتوقيعه
6 _ اسم من سلمت إليه صورة الورقة وصفته وتوقيعه على الأصل أو اثبات امتناعه وسببه ان وجد
7 _ المحكمة التي يجب الحضور اليها واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما
مادة 17
لا يجوز اجراء التبليغات قبل شروق الشمس أو بعد غروبها أو في أيام العطلات الرسمية ما لم تأذن المحكمة بذلك كتابة . ويجب أن يثبت هذا الاذن في أصل الورقة المراد تبليغها .
مادة 18
تسلم الورقة المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته أو تسلم في محل اقامته إلى زوجة أو من يكون مقيما معه من أقاربه أو اصهاره أو ممن يعملون في خدمته من البالغين وكذلك يجوز تسليم الورقة إلى مستخدميه في محل عمله .
مادة 19
عند تسليم الورقة إلى المطلوب تبليغه يؤخذ توقيعه بإمضائه أو ختمه أو بصمة ابهامه على الاقرار بذلك في النسخة الاصلية من الورقة ويوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ وساعة التبليغ .
مادة 20
1 _ إذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة أو امتنع عن ذلك من يصح تبليغه يشهد القائم بالتبليغ شاهدين على الامتناع ويحرر شرحا يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ وساعة ومحل حصول الامتناع ويوقعه مع الشاهدين المعلومي الهوية
2 _ إذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة أو محل العمل فعلى القائم بالتبليغ أن يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ
المحتوى3
مادة 21
فيما عدا ما نص عليه في القوانين الخاصة تسلم الورقة المراد تبليغها على الوجه الآتي:-
1 _ إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص ان ليس للمطلوب تبليغه محل اقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة أو أقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في احدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ
ويجوز بالاضافة إلى النشر في الصحيفة اذاعة التبليغ بواسطة الاذاعة ووسائل الاعلام الأخرى
2 _ إذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ أو ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى . وتبين أثناء التبليغ انه قد انتقل إلى محل آخر يشرح القائم بالتبليغ ذلك ويصدق عليه من قبل مختار المحلة أو من يقوم مقامه ويعيد الورقة إلى المحكمة لإجراء التبليغ وفقا للبيان الجديد الذي يقدمه طالب التبليغ إذا كانت الجهة التي انتقل اليها معلومة فإن كانت مجهولة فيبلغ طبقا للفقرة الأولى
3 _ إذا كان المحل المختار أو العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وهميا يشرح القائم بالتبليغ ذلك ويصدق عليه من مختار المحلة أو من يقوم مقامه وعندئذ يجرى التبليغ وفقا للفقرة الأولى
4 _ إذا كان المطلوب تبليغه وكيلا بموجب ورقة رسمية يجوز تبليغ هذا الوكيل إذا رضى بتسلم ورقة التبليغ، ويكون الوكيل المذكور ملزما بالتبليغ إذا كان قد استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب اجراء التبليغ فيها ويكون موطن الوكيل في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي إلا إذا نص في سند التوكيل على غير ذلك
5 _ إذا كان المطلوب تبليغه دائرة رسمية أو شبه رسمية ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد أو البريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد تاريخا للتبليغ
6 _ إذا كان المطلوب تبليغه وزارة الدفاع أو دائرة رسمية أو شبه رسمية تابعة لها ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد أو البريد المسجل للوزارة أو الدائرة على حسب الأحوال، ويعتبر تاريخ توقيع المخاطب أو من ينوب عنه على ورقة التبليغ تاريخا للتبليغ
 
7 _ إذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية أو مدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة أو لأحد الشركاء على حسب الأحوال أو لأحد مستخدمي الشركة . فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة أو لأحد الشركاء لشخصه أو في محل اقامته أو في محل عمله
8 _ إذا كان المطلوب تبليغه احدى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو أحد الأشخاص المعنوية تسلم الورقة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه . فإذا لم يكن مركز تسلم الورقة للنائب عنها لشخصه أو في محل اقامته
9 _ إذا كان المطلوب تبليغه احدى الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية العراقية تسلم الورقة إلى هذا الفرع أو الوكيل أو الممثل التجاري
10 _ إذا كان المطلوب تبليغه سجينا أو موقوفا يتم التبليغ بواسطة مدير السجن أو الموقف أو من يقوم مقامهما
مادة 22
1 _ إذا كان محل اقامة الشخص المطلوب تبليغه يقع في البلدة التي بها المحكمة يجب أن يجرى التبليغ الأول قبل ثلاثة أيام على الأقل من اليوم المعين للمرافعة
2 _ يضاف على المدد الأصلية يوم واحد عن كل خمسين كيلو مترا بين محل الاقامة ومحل المحكمة
مادة 23
إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي يطلب رئيس المحكمة إلى وزير العدل التوسط لتبليغه بالطرق الدبلوماسية بمقتضى القواعد المقررة في ذلك البلد إلا إذا وجدت معاهدة تنص على طريقة خاصة
ويضاف على المدد الأصلية بالنسبة لمن يقيم خارج العراق مدة للمسافة تحسب على الوجه الآتي ولو كان له وكيل مقيم في العراق :
 
1 _ شهر للمقيمين في أي بلد في الوطن العربي وتركيا وايران
2 _ شهران للمقيمين في البلاد الأخرى
مادة 24
يجوز انقاص المدة أو زيادتها تبلعا لأحوال المواصلات وظروف الاستعجال بأمر من المحكمة يبلغ مع الورقة المطلوب تبليغها
مادة 25
1 _ تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها إلى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدأ للمدة في حسابها . أما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها
 
2 _ إذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تعدد إلى أول يوم يليه من ايام العمل
مادة 26
تتبع الاحكام المتقدمة في تبليغ عريضة الدعوى ومرفقاتها والأوراق المتبادلة في التبليغات التحريرية والإعلامات وكل ما يقتضى تبليغه من أوراق قضائية
مادة 27
يعتبر التبليغ باطلا إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه
مادة 28
للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن ثلاثة دنانير ولا تتجاوز عشرة دنانير إذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن
المحتوى4
الكتاب الأول
التقاضي أمام المحاكم
الباب الأول
الاختصاص
الفصل الأول – الاختصاص المتعلق بالوظيفة
مادة 29
تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص
مادة 30
لا يجوز لأية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق . ويعد أيضا التأخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق
الفصل الثاني – الاختصاص المتعلق بنوع الدعوى وقيمتها
مادة 31
تختص محكمة الصلح بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار وكذلك تختص بالدعاوى الآتية :-
1_ دعوى ازالة الشيوع في العقار والمنقول
2 _ دعاوى الحيازة وطلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار
3 _ دعوى تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة
4 _ دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ألا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقى من دين إذا كان خمسمائة دينار أو أقل
أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على الخمسمائة دينار فتحال الدعوى الى محكمة البداءة المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع
5 _ الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها
مادة 32
تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة مهما كانت قيمة الدعوى والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح باستثناء الدعاوى الشرعية ويكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة ودعاوى تصفية الشركات وفيما عدا ذلك يكون حكمها بدرجة أخيرة قابلا للتمييز
مادة 33
تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق . وتختص كذلك بنظر مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللأجانب الذين يطبق عليهم في أحوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة أخيرة قابلا للتمييز
مادة 34
تختص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى وبالمسائل الأخرى المبينة في القانون
مادة 35
تختص محكمة التمييز بالنظر في الأحكام الصادرة من مخاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والصلح وفي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالأمور الأخرى التي يحددها القانون
الفصل الثالث
الاختصاص المكاني ( الصلاحية )
مادة 36
تقام الدعوى في محكمة محل العقار إذا تعلقت بحق عيني . وإذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل أحدها
مادة 37
1 _ تقام دعوى الدين أو المنقول في محكمة موطن المدعى عليه أو مركز معاملاته أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام أو محل التنفيذ أو المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوى
2 _ إذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء أو كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة أحدهم
مادة 38
1 _ تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالأشخاص المعنوية القائمة أو التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي
2 _ إذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الادارة أو المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع
مادة 39
1 _ تقام دعوى الافلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس . وإذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لاعماله التجارية
2 _ إذا اعتزل التاجر التجارة أو توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لها موطن المدعى عليه
المحتوى 5

مادة 40
تقام الدعوى بمصاريف الدعوى وأجور المحاماة أمام المحكمة التي قضت في أساس الدعوى ولو لم تدخل أصلا في اختصاصها أو صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتمييز
مادة 41
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو سكن . فإن لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد
مادة 42
تراعى الاحكام المتقدمة في طلبات الحجز الاحتياطي والتدابير والاجراءات المستعجلة
مادة 43
يحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسيمات الادارية
الباب الثاني
رفع الدعوى وتقدير قيمتها
مادة 44
 1 _ كل دعوى يجب أن تقام بعريضة
2 _ يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات إذا اتحد السبب والخصوم
3 _ يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة
4 _ يجوز أن تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها
5 _ إذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك أو ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة
6 _ إذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء أو كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة
مادة 45
تقام الدعوى باعتبار قيمة الطلب الاصلي يوم رفعها بصرف النظر عما يكون مستحقا قبل ذلك أو بعده من الفوائد والمصاريف والملحقات الأخرى
مادة 46
يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية :-
1 _ اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها
2 _ تاريخ تحرير العريضة
3 _ اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته . فإن لم يكن للمدعى عليه محل اقامة معلوم فآخر محل كان به
4 _ بيان المحل الذي يختاره المدعى لغرض التبليغ
5 _ بيان موضوع الدعوى فإن كان منقولا ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وان كان عقارا ذكر موقعه وحدوده أو موقعه ورقمه أو تسلسله
6 _ وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعى وأسانيدها
7 _ توقيع المدعى أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة
مادة 47
على المدعى عند تقديم عريضة دعواه أن يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه أن يوقع هو أو وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للأصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم
المحتوى 6
مادة 48
1 _ يؤشر على العريضة من قبل الحاكم . ويحدد موعد لنظر الدعوى بعد ان يستوفى الكاتب الأول الرسوم القضائية ويسجلها في نفس اليوم بالسجل الخامس وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعى وصلا موقعا عليه من الكاتب الأول بتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ويوقع المدعى على عريضة الدعوى بما يفيد تبليغه بيوم المرافعة
 
2 _ تعتبر الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية أو من تاريخ صدور قرار الحاكم بالإعفاء من الرسوم القضائية أو تأجيلها
مادة 49
1 _ بعد تحديد اليوم المعين لنظر الدعوى واستيفاء الاجراءات المتقدمة تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها ولوائحها بواسطة المحكمة إلى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين ويذكر فيها رقم الدعوى والأوراق المطلوب تبليغها واسم كل من الطرفين وشهرته وصنعته ومحل اقامته واسم الحكومة والحاكم وتاريخ تحرير الورقة وتختم بختم المحكمة وتسلم نسخة من ورقة التبليغ إلى الخصم وتعاد بعد تبليغها لتحفظ في اضبارة الدعوى
2 _ للخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها
مادة 50
إذا وجد خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شأنه أن يجهل المدعى به أو المدعى أو المدعى عليه أو المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة
الباب الثالث
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول – الحضور
مادة 51
1 _ في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة أن تتحقق من اتمام التبليغات وصفات الخصوم . ويحضر الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلونه من المحامين . وللمحكمة أن تقبل من يوكلونه عنهم من ازواجهم وأصهارهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الأحوال الشخصية . ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى . ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى . ولمن ينوب عن غيره بسبب الولاية أو الوصاية أو القيمومة أو التولية هذا الحق أيضا
2 _ للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير أو رئيس الدائرة
مادة 52
1 _ الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك أو لم يوجب القانون فيه تقويضا خاصا
2 _ الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع أو الرهن أو الاجارة أو غير ذلك من عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين او ردها أو قبولها ولا رد الحكام أو اشتكى منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا
مادة 53
1 _ للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة
2 _ اعتزال الوكيل او عزله لا يمنع من سير الاجراءات في مواجهته الا اذا أبلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه
مادة 54
1 _ تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك . أو إذا لم يحضرا رغم تبليغهما أو رغم تبليغ المدعى . فإذا بقيت الدعوى كذلك ثلاثين يوما ولم يطلب المدعى أو المدعى عليه السير فيها تقرر المحكمة ابطال العريضة
2 _ إذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة وقبل فوات الثلاثين يوما تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها
3 _ إذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها
4 _ لا يتمتع ابطال العريضة من اقامة الدعوى مجددا
مادة 55
1 _ تعتبر المرافعة حضورية إذا حضر الخصم في أية جلسة ولو تغيب بعد ذلك
2 _ يجوز للمحكمة قبول الخصم الغائب قبل ختام المرافعة في الدعوى
مادة 56
1 _ إذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها . فإن لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها
2 _ إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله أن يطلب ابطال عريضة الدعوى أو يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ ثبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون
المحتوى 7 
مادة 57
إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى رغم تبليغهم تؤجل الدعوى وتبلغ المحكمة المتخلفين مرة أخرى بالحضور في الجلسة الثانية . ويعتبر الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضوريا في حق من تخلف عن الحضور رغم تبلغه
الباب الرابع
نظام الجلسة وسماع الدعوى
مادة 58
1 _ يجب على المحكمة في أول جلسة يحضر فيها الخصوم ان تطلب الى كل منهم بيان المحل المختار الذي يختاره لغرض التبليغ ويتبع ذلك عند نظر الاعتراض والاستئناف
2 _ يكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي ما لم تخطر المحكمة والطرف الآخر بتغييره
مادة 59
1 _ للخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم وللمحكمة ان تأذن بتبادلها وذلك في المواعيد التي تحددها . ولها ان تستوضح من الطرفين عن بعض الأمور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى
2 _ للطرفين تنقيص أو تعديل دعواهما أو دفعهما في اللوائح المتبادلة أو بالجلسة بشرط الا يغيرا من موضوع الدعوى
3 _ ليس للطرفين أن يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة
مادة 60
1 _ تسمع المحكمة أقوال المدعى أولاً ثم المدعى عليه . ويجوز تكرار ذلك على حسب الأحوال ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم
2 _ تثبت المحكمة أقوال الطرفين في محضر الجلسة إلا إذا كانت تكرارا لما تضمنته لوائحهما ويوقع المحضر الحاكم والكاتب والخصوم أو وكلاؤهم ويحفظ في اضبارة الدعوى . ويجوز أن يتلى في المرافعة بناء على طلب أحد الطرفين
مادة 61
1 _ تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب ولحرمة الأسرة
2 _ يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم أثناء المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو اخلوا بنظام الجلسة أو وجه بعضهم إلى بعض اهانة أو سبا أو طعنوا في حق شخص أجنبي عن الدعوى
مادة 62
1 _ للمحكمة أن تؤجل الدعوى إذا اقتضى الحال ذلك أو للحصول على أوراق أو قيود من الدوائر الرسمية . ولها عند الضرورة أن تأمر بموافاتها بهذه الأوراق أو صورها الرسمية ولو كانت القوانين والأنظمة لا تسمح بالاطلاع عليها أو تسليمها
2 _ لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى إلا لسبب مشروع ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة للسبب ذاته إلا إذا رأت المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة
مادة 63
1 _ ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه مبلغا لا يتجاوز عشرة دنانير، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الأخرى
2 _ للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي ان ترجع عن الحكم الذي أصدرته بناء على الفقرة السابقة
مادة 64
تأمر المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما ترى اتخاذه من اجراءات التحقيق فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان لها أن تأمر بالقبض على من وقعت منه
مادة 65
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر شطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من اللوائح أو من أية ورقة من أوراق المرافعات
الباب الخامس
الدعوى الحادثة
مادة 66
يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فإن كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة
مادة 67
تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الأصلية أو ما يكون مترتبا عليها أو متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شأنه أن يؤثر في الحكم الذي يجب أن يقرر للآخر
مادة 68
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات المتقاربة ما يتضمن المقاصة أو أي طلب آخر يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة
المحتوى 8
مادة 69
1 _ لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لأحد طرفيها، أو طالبا الحكم لنفسه فيها، إذا كانت له علاقة بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها
2 _ يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة ادخال من كان يصبح اختصامه فيها عند رفعها أو لصيانة حقوق الطرفين أو احدهما
3 _ على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب
4 _ للمحكمة أن تدعو أي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى
مادة 70
1 _ تقدم الدعوى الحادثة إلى ما قبل ختام المرافعة بعريضة تبلغ للخصم أو بإبدائها شفاها بالجلسة في حضوره . ويعتبر دخول الشخص الثالث أو ادخاله دعوى حادثة ويصبح الشخص بعد قبوله طرفا في الدعوى ويحكم له أو عليه
2 _ إذا تضمنت الدعوى الحادثة طلب الحكم لصالح أحد الطرفين على الآخر أو لصالح احدهما ضد الشخص الثالث أو لصالح الشخص الثالث ضد أحدهما أو كليهما فتؤدى رسوم الدعوى عنها . ويكون الحكم قابلا للطعن ممن صدر عليه الحكم فيها
مادة 71
يجوز لكل من الطرفين أو يعارض في قبول الشخص الثالث في الدعوى . وإذا رأت المحكمة ان التدخل أو الادخال لا يستند إلى مصلحة جدية ولم يقصد به الا تأخير الدعوى تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمضي في السير في الدعوى
مادة 72
1 _ تفصل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك بشرط ألا تخرج عن اختصاصها
2 _ إذا تعذر على المحكمة الحكم في الدعويين معا وكان الحكم في الدعوى الأصلية متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثة تفصل أولا في الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى الأصلية
الباب السادس
الدفوع
مادة 73
1 _ الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى أو الأوراق الأخرى يجب ابداؤه قبل أي دفع أو طلب آخر والا سقط الحق فيه . وتفصل فيه المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى
2 _ يجب ابداء هذا الدفع في عريضة الاعتراض أو الاستئناف والا سقط الحق فيه
3 _ يزول بطلان التبليغ إذا حضر المطلوب تبليغه أو من يقوم مقامه في اليوم المحدد
مادة 74
الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه
مادة 75
إذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة أخرى فلها ان تقرر توحيد الدعويين وترسل اضبارة الدعوى إلى المحكمة الأخرى والقرار الصادر من المحكمة الأخرى برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز
مادة 76
1 _ لا يجوز اقامة الدعوى الواحدة في أكثر من محكمة واحدة . فإذا أقيمت في أكثر من محكمة اعتبرت عريضة الدعوى المقامة أولا وابطلت العريضة الأخرى
2 _ للمحكمة أن تقرر توحيد الدعويين إذا كانت الدعوى الأخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها
المادة 77
الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى
مادة 78
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي أو المكاني وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية
مادة 79
إذا رأت المحكمة المحالة عليها الدعوى انها لا تختص بنظرها فيكون قراراها قابلا للطعن تمييزا
مادة 80
1 _ إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها
2 _ للخصم أن يبدى هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى
مادة 81
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضى فيه المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أو من تلقاء نفسها
المحتوى 9
الباب السابع
الأحوال الطارئة على الدعوى
الفصل الأول – وقف المرافعة
مادة 82
1 _ يجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم
2 _ إذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الأجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون
مادة 83
1 _ إذا رأت المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع آخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأجرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستأنف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها . ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز
2 _ إذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة أشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون
الفصل الثاني
انقطاع المرافعة
مادة 84
ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها
مادة 85
لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل أو بانقضاء وكالته بالعزل أو الاعتزال وللمحكمة ان تمنح آجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته وتبليغه بذلك
مادة 86
1 _ تستأنف المحكمة السير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه من قبل المحكمة أو بناء على طلب الطرف الآخر أو على طلب من يقوم مقام الخصم
2 _ كذلك تستأنف المحكمة السير في الدعوى إذا حضر الجلسة وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها
3 _ يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدة القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع
مادة 87
إذا استمر انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول ستة أشهر ولم تستأنف الدعوى سيرها في خلال هذه المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون
الفصل الثالث
التنازل وإبطال عريضة الدعوى
مادة 88
1 _ للمدعي أن يطلب ابطال عريضة الدعوى إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها
2 _ يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها إلى الخصم الآخر أو بإقرار يصدر منه في الجلسة وبدون بمحضرها
3 _ لا يقبل من المدعى عليه ان يعترض على هذا الطلب الا إذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدى إلى ردها
4 _ يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كأن لم تكن
5 _ القرار الصادر بإبطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز
مادة 89
إذا تنازل الخصم أثناء الدعوى عن اجراء أو ورقة من أوراق المرافقة صراحة اعتبر الاجراء أو الورقة كأن لم يكن
مادة 90
يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه
الباب الثامن
رد الحكام والقضاة
مادة 91
لا يجوز للحاكم أو القاضي نظر الدعوى في الأحوال الآتية :
1 _ إذا كان زوجا أو صهرا أو قريبا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة
2 _ إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة مع أحد الطرفين أو مع زوجة أو أحد أولاده أو أحد أبويه
3 _ إذا كان وكيلا لأحد الخصوم أو وصيا عليه أو قيما أو وارثا ظاهرا له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل أحد الخصوم أو الوصي أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى أو أحد مديريها
4 _ إذا كان له أو لزوجة أو لأصوله أو لأزواجهم أو لفروعه أو أزواجهم أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة
5 _ إذا كان قد أفنى أو ترافع عن أحد الطرفين في الدعوى أو كان قد سبق له نظرها حاكما أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها
المحتوى 10
مادة 92
إذا نظر الحاكم أو القاضي الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة واتخذ أية اجراءات فيها أو أصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم أو ينقض وتبطل الاجراءات المتخذة فيها
مادة 93
يجوز رد الحاكم أو القاضي لأحد الأسباب الآتية :-
1 _ إذا كان أحد الطرفين مستخدما عنده أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الطرفين أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى أو بعدها
2 _ إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل
3 _ إذا كان قد أبدى رأيا فيها قبل الأوان
مادة 94
يجوز للحاكم أو القاضي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي
مادة 95
1 _ يجب تقديم طلب الرد قبل الدخول في اساس الدعوى والا سقط الحق فيه
2 _ يجوز تقديم طلب الرد بعد ذلك إذا استجدت اسبابه أو البت طالب الرد انه لم يكن يعلم بها
مادة 96
1 _ يقدم طلب الرد بعريضة إلى الحاكم أو القاضي أو إلى رئيس الهيئة على حسب الأحوال
2 _ يجب ان تشتمل العريضة على أسباب الرد وأن يرفق بها ما لدى طالب الرد من أوراق مؤيدة لطلبه . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم أو الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد
3 _ يجب على الحاكم أو القاضي الذي طلب رده أن يجيب كتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الثلاثة الأيام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الأوراق إلى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة وإذا قررت محكمة التمييز رد الحاكم تعين حاكما بدله
4 _ إذا رأت المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار
مادة 97
يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من محكمة التمييز إذا تعذر تشكيل المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يؤدي إلى الاخلال بالأمن أو لأي سبب آخر تراه محكمة التمييز مناسبا .
الباب التاسع
اجراءات الاثبات
الفصل الأول – أحكام عامة
مادة 98
1 _ للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين القيام بإجراء أية تحقيقات مادية تراها لازمة . ويجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها
2 _ يجرى اثبات الدعاوى بالأدلة المنصوص عليها في القانون
3 _ يجرى الاثبات في الدعاوى الشرعية بالادلية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية وأحكام الفقه الاسلامي
مادة 99
لا يجوز للحاكم الحكم بعلمه الشخصي الذي حصله خارج المحكمة
مادة 100
1 _ إذا قام عذر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه لاستجوابه أو لحلف اليمين أو يمنع حضور الشاهد لسماع شهادته جاز للمحكمة أن تنتقل اليه أو تندب أحد حكامها للانتقال أو تنيب عنها المحكمة التي يكون بدائرتها الخصم أو الحالف أو الشاهد
2 _ تتبع الأحكام المتقدمة في معاينة الاعيان التي تقع خارج دائرة المحكمة والكشف عليها بنفسها أو بواسطة خبير
3 _ ينظم محضر بالاجراءات المتقدمة
مادة 101
1 _ يجوز للمحكمة أن تطلب بواسطة وزير العدل من القنصل العراقي أو من يقوم مقامه استجواب الخصم أو تحليفه اليمين أو الاستماع إلى شهادة الشاهد إذا كان مقيما في الخارج
2 _ في الأماكن التي ليس بها قنصل عراقي أو من ينوب عنه يتم ذلك بواسطة محكم محل اقامة الخصم أو الشاهد في الخارج إذا وجد اتفاق قاضي بين الجمهورية العراقية وبين ذلك البلد أو على أساس المعاملة بالمثل
3 _ على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت البيانات الخاصة التي يطلب الاستجواب عنها أو صيغة اليمين التي يراد تحليفها أو الأسئلة التي توجه إلى الشاهد
الفصل الثاني – الاقرار واستجواب الخصم
مادة 102
1 _ للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم أو تأمر بحضورهم بأنفسهم أمامها لاستجوابهم متى رأت موجبا لذلك
2 _ إذا لم يحضر الخصم ولم يقدم معذرة فللمحكمة أن تستخلص من ذلك قرينة تساعدها على حسم الدعوى
المحتوى 11
مادة 103
1 _ يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الأمور المأذون فيها
2 _ تستجوب المحكمة الأشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا
الفصل الثالث – السندات واثبات صحتها
مادة 104
1 _ إذا أبرز المدعي سندا عاديا لإثبات دعواه عرض على المدعى عليه وله أن يقر بتوقيعه أو ختمه أو بصمة ابهامه أو ينكرها
 
2 _ يجوز للوارث بدلا من الاقرار أو الانكار ان يدعي الجهل به
3 _ إذا أقر المدعى عليه بالختم وانكر فعل التختيم وقام الدليل على قيام ظروف سهلة العبث بالختم أو استعماله يكلف المدعى بإثبات فعل التختيم
مادة 105
إذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب وتبلغ بصورة منه تحكم المحكمة للمدعى بناء على هذا السند وان لم يسبق تبليغه بصورة السند تؤجل الدعوى لتبليغه به
مادة 106
1 _ إذا أقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي أو المصدق من الكاتب العدل وادعى الكذب بالاقرار جاز له أن يطلب تحليف المدعى اليمين بعدم الكذب في الاقرار
2 _ لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل أو الاقرارات الحاصلة أمام الجهات الرسمية ذات الاختصاص إذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص
مادة 107
انكار الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الابهام لا يرد إلا على السندات والأوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق الرسمية والعادية
مادة 108
إذا أنكر من نسيت اليه الورقة خطه أو امضاءه أو ختمه أو بصمة ابهامه أو أنكر ذلك من يقوم مقامه أو ادعى الوارث الجهل بها وكانت الورقة منتجة في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة وما يقتضيه من تحقيق مع ايداع الورقة صندوق المحكمة بعد اثبات حالتها واوصافها والتوقيع عليها من الحاكم أو رئيس الهيئة
مادة 109
1 _ تقوم المحكمة بإجراء المضاهاة بنفسها أو تحت اشرافها بواسطة خبير أو أكثر تعينهم المحكمة ما لم يتفق الطرفان على اختيارهم
2 _ تجرى المضاهاة بحضور الطرفين . ويجوز اجراؤها في غيبتها اذا تخلفا عن الحضور
3 _ يجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالورقة وموضوعها . ولا تسمع شهادتهم الا فيما يتعلق بإثبات حصول الامضاء أو الختم أو بصمة الابهام على الورقة
وكذلك يجوز سماع الشهود إذا كان الختم أو الامضاء في السند قد وضحت بعض معالمه دون البعض الآخر
4 _ تجرى مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الدائرة الرسمية المختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف الحاكم أو رئيس الدائرة
5 _ للطرفين أن يطلبا اعادة المضاهاة إذا قدما سببا يبرر ذلك
مادة 110
تجرى المضاهاة على الأوراق التي اتفق عليها والا فتجرى على الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الابهام الموضوع على سندات رسمية أو على سندات عادية إذا أقر بها المدعى عليه أو على أوراق جرى استكتابها أمام المحكمة
مادة 111
على الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه أن يحضر بنفسه للاستكتاب لأخذ نموذج من خطه أو امضائه أو بصمة ابهامه في الموعد الذي تحدده للمحكمة . فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بثبوت نسبة السند اليه
مادة 112
1 _ إذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير يحرر بها محضر يوضح فيه ما ظهر من نتيجة الفحص ويوقع عليه من الخبير وممن حضر من الطرفين وتصادق عليه المحكمة أو الحاكم المنتدب وتعطى صورة منه لمن يطلبه من الطرفين
2 _ إذا جرت المضاهاة من قبل المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر من نتيجة الفحص
مادة 113
إذا ادعى الخصم تزوير السند وكلب تحقيق ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته إلى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية أو نقدية تقدرها المحكمة
وتقرر المحكمة احالة الخصوم الى حاكم التحقيق للتحقيق في واقعة التزوير والتصرف فيها الا اذا صرف مبرز السند النظر من التمسك به
مادة 114
توقف المحكمة النظر فيما يتوقف من مواد الدعوى على الفصل في التزوير الى ان يصدر حكم نهائي فيه
مادة 115
1 _ لا يعمل بالسند إلا إذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع
2 _ للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من اسقاط قيمتها في الاثبات أو انقاصها
3 _ إذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها
المحتوى 12
الفصل الرابع – الشهادة
مادة 116
إذا اقتضى الحال سماع الشهود فعلى الطرف المكلف بتقديمهم ان يحدد الوقائع التي يريد اثباتها وان يحصر اسماء الشهود ويبين محال اقامتهم وان يحضرهم في يوم الجلسة أو يطلب تبليغهم بالحضور بعد ان يودع في صندوق المحكمة ما تقدره المحكمة لهم من النفقات الضرورية لانتقائهم
مادة 117
1 _ يبلغ الشهود بالحضور بورقة تبليغ تصدرها المحكمة قبل التاريخ المحدد لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مدة المسافة المقررة في القانون
2 _ تتضمن ورقة التبليغ أسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته
مادة 118
1 _ إذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير وللمحكمة أن تأمر بإعادة تبليغه . فإن تخلف بعد ذلك جاز للمحكمة ان تضاعف الغرامة وتأمر بإحضاره جبرا بواسطة الشرطة
2 _ إذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مقبولا أعفى من الغرامة
3 _ القرار الصادر بالغرامة أو الاعفاء منها لا يقبل الطعن
مادة 119
تسأل المحكمة كل شاهد من اسمه ومهنته ومحل اقامته ووجه صلته بالخصوم سواء بالمصاهرة أو الغرابة أو الاستخدام أو غير ذلك ثم تسمع شهادته بعد ان يحلف يمينا بأن يقول الحق ويكون سماع الشاهد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم
مادة 120
تؤدى الشهادة شفاها . ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة إذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى
مادة 121
1 _ يدلي الشاهد بأقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من أحد الخصوم
2 _ إذا انتهى الشاهد من أقواله توجه اليه المحكمة ما تراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة
3 _ للخصوم أن يوجهوا بعد ذلك أسئلة الى الشاهد بواسطة المحكمة . ويبدأ بها الخصم الذي استشهد بالشاهد
4 _ للمحكمة أن تمنع توجيه الأسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى
5 _ يوقع الشاهد على أقواله الا اذا قامت معذرة فتدون المحكمة ذلك
مادة 122
لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة أو بالإشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة
مادة 123
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الأطباء أو الوكلاء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أو يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صنعته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة عن ذلك إذا استشهد به من اقضى اليه بها
الفصل الخامس – الخبرة والكشف
مادة 124
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ان تقرر الانتقال للكشف على المتنازع فيه إذا لم يكن احضاره اليها ممكنا ان تندب لذلك أحد اعضائها وتنظم محضرا بذلك
مادة 125
إذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي الخبراء قررت المحكمة تعيين خبير أو أكثر من جدول الخبراء أو من غيرهم ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم
مادة 126
يكون تعيين الخبراء بقرار تصدره المحكمة مشتملا على البيانات الآتية :-
1 _ اسماء الخبراء وصنعتهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم
2 _ بيان الأمور التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء
3 _ موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليهم
4 _ المبلغ الذي يودع صندوق المحكمة لحساب أجور الخبراء والمصاريف وموعد ايداع هذا المبلغ ومن يلزم بإيداعه من الخصوم وما يصرف من هذا المبلغ مقدما
مادة 127
للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر لابداء الرأي أمامها دون حاجة إلى تقديم تقرير وفي هذه الحالة يدون رأي الخبير في محضر الجلسة ويرفع على المحضر
مادة 128
1 _ إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع به على خصمه
2 _ إذا لم يقم الطرفان بالايداع جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسألة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها
المحتوى 13
مادة 129
إذا لم يكن اسم الخبير مقيدا في جدول الخبراء وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة
مادة 130
1 _ تتبع الأحكام المتعلقة برد الحكام في رد الخبير الا اذا كان مختارا من الخصوم
2 _ يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تنظر الدعوى وتفصل فيه بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم للدعوى
مادة 131
يباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة إلا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به
مادة 132
1 _ يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وما قاموا به من أعمال وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماعهم
2 _ يوقع الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم . ويوقع غيرهم من الاشخاص على ما يدلون به من أقوال اذا لم يوقعوا يذكر ذلك في المحضر
3 _ يضم هذا المحضر الى التقرير الذي يقدمه الخبير بنتيجة أعماله موقعا عليه منه
4 _ يجب أن يشتمل التقرير على كافة الأمور التي طلب ابداء الرأي فيها مفصلا والنتائج التي توصل اليها أو ما يمكن ان يؤدي اليه الأمر موضوع الخبرة
5 _ إذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي فيجب أن يذكر في التقرير رأي كل منهم معللا
مادة 133
1 _ للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رأت ان تقريره غير مستوف أو رأت ان تستوضحه في أمور معينة لازمة للفصل في الدعوى
2 _ للمحكمة أن توجه الى الخبير من الأسئلة ما تراه مفيدا لتنويرها في الدعوى . ولها اذا رأت عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير تلافي الخطأ أو النقص في عمله بتقرير اضافي أو تعهد بذلك الى خبير آخر
مادة 134
يصح أن يكون تقرير الخبير سببا للحكم، وتبين المحكمة اذا قضت بخلاف رأي الخبير الأسباب التي أوجبت اهمال هذا الرأي كله أو بعضه
مادة 135
1 _ تقدر المحكمة أجرة الخبير مراعية في الأمر الذي تصدره أهمية الدعوى والاعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه
2 _ يستوفى الخبير اجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة فإذا لم يكن كافيا قررت المحكمة عند عدم الدفع تحصيل الباقي تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم
الفصل السادس – اليمين
مادة 136
1 _ تسأل المحكمة من لم يتمكن من اثبات ادعائه أو دفعه عما اذا كان يريد تحليف خصمه اليمين الحاسمة . فإن طلب ذلك يحلف خصمه اليمين بالصيغة التي توجهها المحكمة وفقا للادعاء اذا كان هذا الخصم حاضرا بنفسه وإلا فتؤجل الدعوى لتبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب أن يحضرها مع تنبيهه انه اذا لم يحضر اعتبر ناكلا عنها
2 _ لا يجوز ارجاء تحليف اليمين الى ما بعد النظر في القضية تمييزا
مادة 137
1 _ يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الواقعة المطلوب الحلف عليها
2 _ يجوز للمحكمة ان تمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها
مادة 138
1 _ اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين تبين في قرارها صيغة اليمين . وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها ان كان حاضرا بنفسه أو يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا . أما إذا لم يكن حاضرا بنفسه فيتبع ما نصت عليه المادة 136 من هذا القانون
2 _ يجوز تأدية اليمين في غياب من طلبها
مادة 139
1 _ طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها
2 _ لا يقبل توجيه اليمين بصفة احتياطية
مادة 140
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف (أقسم بالله) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة
المحتوى 14
الباب العاشر
القضاء المستعجل والأوامر على العرائض
الفصل الأول – القضاء المستعجل
مادة 141
1 _ تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق
2 _ تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع
مادة 142
يجوز للمدعى ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر إذا قامت أسباب جدية تدعو الى الظن بأن قرار المدعى عليه من الدعوة أمر قريب الوقوع ، ولها في حالة المنع تكليف المدعي بتقديم كفالة مالية لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر ، وللمدعى عليه لتفادي صدور قرار بمنع السفر ان يودع كفالة بالمبلغ المدعى به مع اختيار من ينوب عنه في الدعوى
مادة 143
يجوز لمن قطعت عنه المياه أو تيار الكهرباء أو المواصلة الهاتفية أو غير ذلك من المرافق تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا لأحكام القانون
مادة 144
1 _ يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع أمام القضاء ان يطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشأن الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم أو بواسطة خبير ويراعى في هذا الشأن الاحكام المتعلقة بالخبرة والكشف
2 _ ينظم محضر بالكشف ويجب أن يشتمل تقرير الخبير على جميع المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحالة وتحفظ صورة منه في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه
3 _ في حالة اقامة دعوى الموضوع يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاينة
4 _ يصح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقرير المكشف سببا لحكمها
مادة 145
1 _ يجوز لمن بيده سند عادي أن يطلب من القضاء المستعجل دعوة من ينسب اليه هذا السند ليقر انه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو بصمة إبهامه ، ولو كان الالتزام به غير مستحق الاداء
2 _ اذا أقر المدعى عليه بالخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة تثبت المحكمة اقراره وتكون المصاريف على المدعى . وإذا انكر يجري التحقيق طبقا لما هو مبين في المادة 108 وما بعدها من هذا القانون
3 _ يعتبر السند مقرا به اذا سكت المدعى عليه ولم ينكره أو لم ينسبه الى سواه
مادة 146
1 _ يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد أمام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعى
2 _ يكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الأصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة
3 _ لا يعتد بالشهادة الا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بجواز قبول الاثبات بالشهود
مادة 147
1 _ يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول أو عقار اذا تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وإدارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه
2 _ يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا . فإن لم يتفقوا تولى الحاكم تعيينه ويتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة
مادة 148
1 _ تحدد المحكمة في قرارها مهمة الحارس والتزاماته وماله من حقوق وسلطة . فإن سكت الحكم عن ذلك تسرى الأحكام الآتية :
أ – يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة اليه حراستها وإدارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد . وان يقدم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بالمستندات
ب – لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا بإذن من القضاء . ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل احدا محله في اداء مهمته كلها أو بعضها
2 _ تنتهي الحراسة بقرار من القضاء
مادة 149
يجوز للطالب ان يستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه أو للقيام بعمل أو تصرف وذلك في الأحوال المنصوص عليها في القانون
مادة 150
يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام . وتسري في شأنه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد المستعجلة
الفصل الثاني – الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم
(
القضاء الولائي)
مادة 151
لمن له حق في الإستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها إلى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات .
المحتوى 15

مادة 152
يصدر الحاكم أمره كتابة بالقبول أو الرفض على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ويعطى الطالب صورة رسمية من الأمر بذيل النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الأصل في قلم كتاب المحكمة . ويبلغ من صدر الأمر ضده بصورة منه
مادة 153
1 _ لمن يصدر الأمر ضده وللطالب عند رفض طلبه أن يتظلم لدى المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثة أيام من تاريخ اصدار الأمر أو من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور أمام المحكمة بطريق الاستعجال
2 _ يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أثناء المرافعة بالجلسة
3 _ وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتأييد الأمر أو الغائه أو تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز
الكتاب الثاني
الأحكام وطرق الطعن فيها
الباب الأول
الأحكام
الفصل الأول – أحكام عامة
مادة 154
تصدر الأحكام باسم الشعب
مادة 155
للمحكمة أن تصدر قبل الفصل في النـزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان تعدل عن هذه القرارات أو لا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في المحضر
مادة 156
إذا تهيأت الدعوى لاصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة . ثم تصدر حكمها في ذات اليوم أو تحدد للنطق به موعدا آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة
مادة 157
1 _ لا يجوز للمحكمة بعد ان تقرر ختام المرافعة ان تسمع توضيحات من أحد الخصوم الا بحضور الخصم الآخر ولا ان تقبل مذكرات أو مستندات من أحد الطرفين
2 _ يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا اذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على ان تدون ما يبرر هذا القرار
مادة 158
تصدر الاحكام بالاتفاق أو بأكثرية الآراء فإذا تشعبت الاراء وجب على العضو الأقل درجة ان ينضم الى أحد الآراء لتكوين الأكثرية
مادة 159
1 _ يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وان تستند الى أحد أسباب الحكم المبينة في القانون
2 _ على المحكمة ان تذكر في حكمها الأوجه التي حملتها على قبول أو رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها
مادة 160
1 _ يوقع على الحكم من قبل الحاكم أو من رئيس الهيئة وأعضائها قبل النطق به
2 _ يدون العضو المخالف رأيه وأسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ بإضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور
الفصل الثاني – اجراءات اصدار الحكم
مادة 161
يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة أسبابه في الجلسة المحددة لذلك ويجرى تبليغه وفق الأصول، ومع ذلك يعتبر الحكم مبلغا بحصول التوقيع عليه من الخصوم أو بإثبات الامتناع عن التوقيع
مادة 162
بعد النطق بالحكم ينظم في مدى خمسة عشر يوما اعلام يبين فيه المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره وأسماء الحكام الذين أصدروه واسماء الخصوم وأسماء وكلائهم واثبات الحضور والغياب وخلاصة الدعوى وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعهم وما استندوا اليه من وقائع وحجج قانونية والقرارات التي سبق صدورها فيها ومنطوق الحكم وما بني عليه من علل وأسباب والمواد القانونية التي استند اليها ويوقع من قبل الحاكم أو رئيس الهيأة ويختم بختم المحكمة
مادة 163
1 _ يوقع الحاكم أو رئيس الهيئة على نسخ من الحكم بقدر ما تدعو اليه حاجة كل دعوى ثم تختم كل نسخة بختم المحكمة . وتحفظ باضبارة الدعوى . وتعطى منها صورة رسمية لمن يطلبها من الطرفين بعد دفع الرسم المستحق
2 _ لا تسلم نسخة من الحكم للغير الا بناء على أمر يصدر على عريضة من الحاكم أو رئيس الهيئة
الفصل الثالث – النفاذ المعجل
مادة 164
1 _ اذا بني الحكم على سند رسمي أو على اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به أو على نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل
2 _ للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الأخرى اذا كان المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلا كالأشياء المتسارعة الفساد أو القابلة للتلف . وفي هذه الحالة يجب أخذ كفالة من المدعى بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصيب المدعى عليه ويقدمها عند تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ
المحتوى 16
مادة 165
1 _ النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لأحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والأوامر الصادرة على العرائض . وتقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قرارها . ويجوز تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء
2 _ لا يؤخر هذا التنفيذ مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك
الفصل الرابع – مصاريف الدعوى
مادة 166
1 _ يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه
2 _ يدخل في حساب المصاريف أجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود
3 _ إذا تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة الحكم بقسمة المصاريف بينهم بنسبة ما حكم به على كل منهم ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل الحق المدعى به
4 _ إذا ظهر كل من الطرفين غير محق في قسم من الدعوى فيتحمل المصاريف بنسبة القسم الذي خسره
الفصل الخامس – تصحيح الأحكام
مادة 167
1 _ لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين أو احدهما
2 _ إذا وقع طلب التصحيح دعت المحكمة الطرفين لاستماع اقوالهما أو من حضر منهما بشأنه وأصدرت قرارها بتصحيح الخطأ الواقع
3 _ يدون قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر ويسجل في سجل الأحكام ويبلغ للطرفين
الباب الثاني
طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول – أحكام عامة
مادة 168
الطرق القانونية للطعن في الأحكام هي :-
1 _ الاعتراض على الحكم الغيابي
2 _ الاستئناف
3 _ اعادة المحاكمة
4 _ التمييز
5 _ تصحيح القرار التمييزي
6 _ اعتراض الغير
مادة 169
لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن أسقط حقه اسقاطا صريحا أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل
مادة 170
القرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي ابيح تمييزها استقلالا بمقتضى القانون
مادة 171
المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية
مادة 172
يبدأ سريان المدة القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغا . وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الأحكام قبل تبليغها
مادة 173
1 _ يكون الطعن على الحكم بعريضة تشتمل على أساب الطعن وبيان المحل الذي يختاره الطاعن لغرض التبليغ والحكم محل الطعن وتاريخه والمحكمة التي اصدرته
2 _ يعتبر دفع الرسم مبدأ للطعن
3 _ يجب على الطاعن ان يقدم مع مرفقات العريضة صورا منها يبلغ بها الخصوم وتجرى التبليغات وفقا للقانون
مادة 174
1 _ تقف المدة القانونية إذا توفى المحكوم عليه أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدة القانونية للطعن
2 _ لا يزول وقف المدة الا بعد تبليغ الحكم إلى الورثة أو أحدهم في آخر موطن كان للمورث أو موطن من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو صاحب الصفة الجديدة
3 _ تجدد المدة بالنسبة لمن ذكروا في الفقرة السابقة بعد تبليغ الحكم المذكور على الوجه المتذكر
المحتوى 17
مادة 175
موت المحكوم له يجيز تبليغ الطعن الى احد ورثته وذلك في آخر موطن كان لمورثهم وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أو زالت صفته وجب تبليغ الطعن الى من يقوم مقامه قانونا في موطنه
مادة 176
1 _ لا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه
2 _ ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه
3 _ ويستفيد منه كذلك من يكون مدعيا أو مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحه إذا كانت الخصومة متعلقة بشيء غير قابل للتجزئة أو من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه
4 _ ليس لأي من هؤلاء أن يستفيد من تعديل الحكم اذا كان التعديل قد صدر لأسباب خاصة به
الفصل الثاني – الاعتراض على الحكم الغيابي
مادة 177
1 _ يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البداءة أو محكمة الصلح أو المحكمة الشرعية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة أيام
2 _ يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن آخر غير طريق الاعتراض نزولا عن حق الاعتراض
مادة 178
1 _ يكون الاعتراض على الحكم بعريضة تشتمل على أسباب الاعتراض وتقدم العريضة الى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي . ويحدد لنظره جلسة قريبة ويوقع من المعترض على العريضة بعد تحديد الجلسة . ويبلغ بها المعترض عليه
2 _ يجوز تقديم عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط أن يبين فيها محله المختار لغرض التبليغ وبعد استيفاء الرسم ترسل العريضة حالا مع الأوراق المرفقة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحديد جلسة لنظر الاعتراض ويبلغ بها المعترض والمعترض عليه
مادة 179
1 _ إذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي في مدته أو كان غير مشتمل على أسباب الاعتراض تحكم المحكمة برد الاعتراض شكلا
2 _ وإذا تحققت المحكمة ان عريضة الاعتراض مقدمة في المدة القانونية ومشتملة على أسبابه تقبل الاعتراض وتنظر فيه وفق القانون، فتؤيد الحكم الغيابي أو تبطله أو تعدله على حسب الأحوال
مادة 180
1 _ إذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغهما تقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة وكذلك إذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة
2 _ إذا مضى ثلاثون يوما من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون أن يراجع الطرفان أو احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها
مادة 181
إذا حضر أحد الطرفين معترضا كان أو معترضا عليه ولم يحضر خصمه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغه تمضي المحكمة في نظر الاعتراض وتحكم بتأييد الحكم الغيابي أو ابطاله مع رد الدعوى أو الحكم بها أو تعديل الحكم على حسب الأحوال
مادة 182
الحكم الصادر في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه لا من رافعه ولا من المعترض عليه وانما يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الأخرى المقررة في القانون . وينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي وعلى الحكم الصادر في الاعتراض الا في حالة رد الاعتراض شكلا فلا ينسحب الحكم به على الحكم الغيابي
مادة 183
1 _ الاعتراض يؤخر تنفيذ الحكم الغيابي الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاعتراض الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل
2 _ وإذا أبطل الحكم الغيابي نتيجة الاعتراض تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاعتراض أما إذا عدل فيجرى التنفيذ في حدود القسم الذي لم يتناوله التعديل من الحكم المذكور
مادة 184
يجرى على الدعوى الاعتراضية ما يجرى من القواعد على القضايا المنظورة وجاها سواء فيما يتعلق بالاجراءات وبالأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
الفصل الثالث – الاستئناف
مادة 185
يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والأحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات
مادة 186
1 _ لا يجوز تدخل الشخص الثالث في الاستئناف إلا إذا طلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير
2 _ يجوز للمحكمة الى ما قبل ختام المرافعة ادخال شخص ثالث لم يكن خصما في الحكم المستأنف
المحتوى 18
مادة 187
1 _ مدة الاستئناف خمسة عشر يوما
2 _ إذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدأ مدة الاستئناف إلا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه أو الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوت التزوير أو شهادة الزور أو ظهور الورقة المخفاة
مادة 188
1 _ يكون الاستئناف بعريضة تقدم إلى محكمة الاستئناف ويحدد لنظره جلسة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسم . ويوقع المستأنف على العريضة بعد تحديد الجلسة ويبلغ المستأنف عليه
2 _ يجب أن تشتمل العريضة على بيان المحل الذي يختاره المستأنف لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم المستأنف والمحكمة التي أصدرته وتاريخ صدوره وتبليغه وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف
مادة 189
إذا لم يقدم الاستئناف في مدته القانونية أو لم يكن مشتملا على أسبابه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا
مادة 190
1 _ إذا لم يحضر المستأنف والمستأنف عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم التبلغ تقرر المحكمة ترك الدعوى الاستئنافية لحين المراجعة . وإذا مضى على تركها ثلاثون يوما دون أن يراجع الطرفان أو احدهما لتعقيبها تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها
2 _ إذا حضر أحد الطرفين وتغيب الطرف الآخر رغم تبلغه تمضي المحكمة في نظر الدعوى وتفصل فيها طبقا للقانون
مادة 191
للمستأنف عليه إلى ما قبل انتهاء الجلسة الأولى المعينة للمرافعة في الاستئناف الأصلي أن يستأنف استئنافا متقابلا ما يمس حقوقه من حكم البداءة ولو انقضت مدة الاستئناف بالنسبة اليه وذلك بعريضة مشتملة على أسباب استئنافه . ويسقط الاستئناف المتقابل إذا حكم برد الاستئناف الاصلي شكلا
مادة 192
1 _ الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . ولا يجوز احداث دعوى في الاستئناف لم يسبق ايرادها بداءة ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلبات الاصلية ما يتحقق بعد حكم البداءة من الأجور والفوائد والمصاريف القانونية وما يجد بعد ذلك من التعويضات
2 _ يجوز تقديم ادلة جديدة في الاستئناف لتأييد الادعاء والدفع الواردين بداءة
مادة 193
1 _ إذا استوفى الاستئناف شرائطه القانونية تقرر المحكمة وله شكلا ثم تمضي في نظر الموضوع فإن كان حكم البداءة موافقا للأصول والقانوني تمضي بتأييده ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافية مع بيان أوجه ردها تفصيلا
2 _ إذا وجدت بالحكم المستأنف نواقص واخطاء في الشكل أو الموضوع تقوم بإصلاحها واكمالها على الوجه المقتضى
3 _ إذا رأت بعد اصلاحها الخطأ أو اكمالها النواقص ان لا تأثير في نتيجة الحكم البدائي وان الحكم المذكور موافق للقانون قضت بتأييده
4 _ إذا كانت النواقص والاخطاء التي تلافتها بالاصلاح والاكمال ذات تأثير في نتيجة الحكم أو كان الحكم في ذاته مخالفا للقانون قضت بفسخه كله أو بعضه واصدرت حكما جديدا دون أن تعاد الدعوى لمحكمة البداءة
مادة 194
1 _ استئناف الحكم يؤخر تنفيذه الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فيستمر التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاستئناف الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل
2 _ إذا فسخ الحكم نتيجة الاستئناف تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاستئناف
مادة 195
احكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضا
الفصل الرابع – في اعادة المحاكمة
مادة 196
يجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو من محاكم الصلح أو من محاكم البداءة بدرجة أخيرة أو المحاكم الشرعية إذا وجد سبب من الأسباب الآتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات :-
1 _ إذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم
2 _ إذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الاوراق التي أسس عليها أو قضى بتزويرها
3 _ إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور
4 _ إذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
مادة 197
لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا
المحتوى 19
مادة 198
مدة طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش أو الاقرار بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوته أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها
مادة 199
يكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز اعادة المحاكمة
ويحدد لنظره جلسة قريبة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسوم ودفع تأمينات في صندوق المحكمة قدرها عشرون دينارا لضمان دفع الغرامة أو الضرر الذي يلحق الخصم بغير اخلال بحق ذلك الخصم في الادعاء بتعويض أكبر اذا كان الضرر يستوجب ذلك ويوقع الطالب على العريضة بتبليغه بيوم المرافعة ويبلغ الخصم بصورتها وبيوم المرافعة
مادة 200
إذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الأسباب المبينة في المادة (196) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير
مادة 201
1 _ إذا كان طلب اعادة المحاكمة مبنيا على سبب من الأسباب القانونية المبينة في المادة (196) قررت المحكمة قبوله وايقاف تنفيذ الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه إلى نتيجة الدعوى القائمة على ألا يتناول ايقاف التنفيذ مالا يتعلق بإعادة المحاكمة من الحكم المذكور
2 _ تنظر المحكمة في طلب الاعادة بتعديل الحكم السابق من الناحية التي أوجبت اعادة المحاكمة وتصدر حكما جديدا وفق القانون
مادة 202
1 _ يقتصر النظر في دعوى اعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعريضة ولا يجوز تجاوزه الى سبب آخر من اسباب الاعادة لم يرد ذكره فيها
2 _ لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة
الفصل الخامس – التمييز
مادة 203
للخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم البداءة أو الصلح وفي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الأحوال الآتية :
1 _ إذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويله
2 _ إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص
3 _ إذا وقع في الاجراءات الأصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم
4 _ إذا صدر حكم يتناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهم أو من قام مقامهم وحاز درجة البتات
5 _ إذا وقع في الحكم خطأ جوهري
ويعتبر الخطأ جوهريا إذا أخطأ الحكم في فهم الوقائع أو اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى أو فصل في شيء لم يدع به الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه أو قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى أو على خلاف دلالة الأوراق والسندات المقدمة من الخصوم أو كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض أو كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية
مادة 204
مدة الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة والاستئناف وعشرة أيام بالنسبة لأحكام محاكم الصلح والمحاكم الشرعية وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 172 و216 ومراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة
مادة 205
1 _ يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم إلى محكمة التمييز أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة محل اقامة طالب التمييز . وعلى المميز أن يقدم صورة من عريضة التمييز لتبليغها إلى الخصم ليجيب عليها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بها وتتعدد النسخ بتعدد الخصوم
2 _ يجب أن تشتمل العريضة على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان أوجه مخالفته للقانون
3 _ إذا تعلق الطعن بحكم ذاتي صادر بدرجة أولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية
4 _ إذا لم يرفق الاستشهاد المشار اليه في الفقرة السابقة بالعريضة التمييزية فعلى محكمة التمييز ان تقرر اعتبار الطعن المقدم اليها مستأخرا حتى يقدم لها هذا الاستشهاد
مادة 206
يجب على محكمة التمييز عند تدقيق الطعن المرفوع اليها عن حكم بداءة صادر بدرجة أولى وكان قد رفع عنه استئنافا ان تقرر اعتبار الطعن مستأخرا حتى بيت في الاستئناف
مادة 207
1 _ إذا قدمت عريضة التمييز إلى محكمة التمييز مباشرة يأمر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم ويبلغ المميز عليه بصورة من العريضة ليجيب عليها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بها
2 _ إذا قدمت العريضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تقوم هذه المحكمة بإجراء التبليغات وترسل العريضة التمييزية والعريضة الجوابية ان وجدت مع اضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز
3 _ إذا قدمت عريضة التمييز إلى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بتبليغ الخصم وارسال عريضة التمييز والعريضة الجوابية ان وجدت إلى محكمة التمييز ويأمر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم المميز
4 _ على المحكمة التي قدمت اليها عريضة التمييز ان تسجلها وتستوفى رسم التمييز عنها وتؤشر ذلك في ذيل العريضة ويعتبر تاريخ دفع الرسم مبدأ لدعوى التمييز
المحتوى 20
مادة 208
1 _ الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز إذا كان متعلقا بحيازة عقار أو حق عيني عقاري وفيما عدا ذلك يجوز لمحكمة التمييز ان تصدر قرارا بوقف التنفيذ إلى أن يفصل في نتيجة الطعن إذا قدم المميز كفيلا مقتدرا يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر انه غير محق في تمييزه، أو وضع النقود أو المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ، أو كانت أمواله محجوزة بطلب الخصم، أو وضعت تحت الحجز بطلبه
2 _ إذا نقض الحكم الغيت اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تأخير التنفيذ بسبب التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة
مادة 209
1 _ تنظر محكمة التمييز في الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى بعد ورود اللائحة الجوابية أو مضى مدتها دون أن تجمع بين الطرفين ولها أن تتخذ أي اجراء يعينها على البت في القضية
2 _ لمحكمة التمييز عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم للاستيضاح منهم عن بعض النقاط التي ترى لزوم الاستيضاح عنها . ولها ان تأذن بتقديم بيانات أو لوائح جديدة
3 _ لا يجوز احداث دفع جديد ولا ايراد أدلة جديدة في محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى
مادة 210
بعد اكمال التدقيقات التمييزية تصدر محكمة التمييز قرارها على أحد الوجوه التالية :-
 
1 _ رد عريضة التمييز إذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز أو كانت خالية من الاسباب التي بنى عليها الطعن
2 _ تصديق الحكم المميز إذا كان موافقا للقانون وان شابه خطأ في الاجراءات غير مؤثر في صحة الحكم
3 _ نقض الحكم المميز إذا توفر سبب من الأسباب المبينة في المادة (203) من هذا القانون
مادة 211
تنقض محكمة التمييز الحكم المميز من تلقاء نفسها إذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات أثر بين على صحته وان كانت البيانات والاسباب التي قدمها المميز غير كافية لذلك
مادة 212
1 _ إذا نقض الحكم بسبب عدم اختصاص المحكمة فتعين محكمة التمييز في قرارها المحكمة المختصة وترسل أوراق الدعوى اليها وتشعر المحكمة التي أصدرت الحكم بذلك
 
2 _ إذا نقض الحكم لغير ذلك من الأسباب تعاد القضية الى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها مجددا من الوجوه المبينة في قرار محكمة التمييز وتصدر حكمها فيها ثانية وفق القانون
3 _ إذا كان النقض بسبب مخالفة الاجراءات يعاد نظر الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم من النقطة التي وقع النقض من أجلها وتبقى الاجراءات السابقة على النقض معتبرة
مادة 213
إذا وقع خطأ في تطبيق القانون أو عيب في تأويله وكان الحكم من حيث الاساس صحيحا وموافقا للقانون تصدقه المحكمة من حيث النتيجة
مادة 214
إذا رأت محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون أو للخطأ في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها أن تفصل فيه، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع أقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة
مادة 215
1 _ إذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة شرعية أو صلحية يكون قرار محكمة التمييز واجب الاتباع مطلقا
2 _ إذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة استئناف أو محكمة بداءة يقتصر في اتباع قرار النقض على ما تضمنه من اجراءات أصولية فقط الا اذا كان قرار النقض صادرا من الهيئة العامة فإنه يكون واجب الاتباع في جميع الأحوال
3 _ إذا أصرت محكمة الاستئناف أو محكمة البداءة على حكمها بعد اعادة الدعوى إليها وخالفت في ذلك قرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز وجب نظر الطعن الثاني أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز
مادة 216
1 _ يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل والقرارات الصادرة في التظلمات من الأوامر على العرائض والقرارات الصادرة بإبطال عريضة الدعوى أو يوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخرة حتى يفصل في موضوع آخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين أو برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي أو المكاني أو قرار تصحيح الخطأ المادي في الحكم، وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة أيام
2 _ تصدر محكمة التمييز قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ اللائحة التمييزية ويكون قرارها واجب الاتباع
3 _ لا يقبل تمييز الأوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها أمام من أصدرها طبقا لما هو مبين في المادة (153) من هذا القانون
مادة 217
يجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم أنفسهم
وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذا الطلب وترجح احد الحكمين وتأمر بتنفيذه دون الحكم الآخر وذلك بقرار مسبب
المحتوى 21

مادة 218
يجب أن يشتمل قرار محكمة التمييز على البيانات اللازمة لصحة الاحكام والاسانيد التي بني عليها ومناقشة اسباب اللائحة التمييزية وما يوجب منها نقض الحكم أو ما يوجب ردها عند تصديقه، ويجب تبليغ القرار إلى الخصوم
الفصل السادس – تصحيح القرار التمييزي
مادة 219
أ – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز الا عن طريق طلب تصحيح القرار ولا يقبل هذا الطعن الا بالنسبة للقرارات التمييزية المصدقة للحكم والقرارات الصادرة بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما هو مبين في المادة 214 من هذا القانون عندما يتوفر سبب من الأسباب الآتية :
1 _ إذا كان طالب التصحيح قد أورد فينا قدمه لمحكمة التمييز سببا من الأسباب القانونية التي تؤدي إلى نقض الحكم أو تصديقه وأغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي
2 _ إذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون
3 _ إذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا أو يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز صادرا في نفس الدعوى دون أن يتغير الخصوم فيها ذاتا وصفة
ب – لا يجوز النظر أو الخوض في غير الأسباب القانونية التي أوردها طالب التصحيح في عريضته
مادة 220
1 _ لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة
2 _ لا يقبل طلب تصحيح القرار من قبل أحد الطرفين إلا مرة واحدة
3 _ لا يقبل طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق
مادة 221
مدة طلب تصحيح القرار سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الأحوال بانقضاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه
مادة 222
1 _ يقدم طلب التصحيح بعريضة إلى محكمة التمييز يبين فيها الأسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها إلى الخصم الآخر ليجيب عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه
2 _ على طالب التصحيح ان يضع تأمينات في صندوق المحكمة مقدارها عشرون دينارا عند تقديم العريضة
مادة 223
1 _ إذا رأت محكمة التمييز ان اعتراضات طالب التصحيح مقبولة وكان سبب التصحيح مؤثرا في القرارا كله فتصححه . وان كان مؤثرا في جزء منه فيقتصر تصحيحها للقرار على ذلك الجزء وتعيد التأمينات المدفوعة إلى طالب التصحيح
2 _ إذا رأت المحكمة ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند إلى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التأمينات المدفوعة ايرادا للخزينة
الفصل السابع
اعتراض الغير على الحكم
مادة 224
1 _ كل حكم صادر من محكمة صلح أو محكمة بداءة أو استئناف أو محكمة شرعية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير الذي لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه أو ماسا بحقوقه ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات
 
2 _ يجوز للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها فإذا كان مبلغا به فعليه اتخاذ طرق الطعن الأخرى المقررة في القانون
مادة 225
1 _ اعتراض الغير اما ان يكون اصليا أو طارئا
2 _ يقدم الاعتراض الاصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شأنه تعديل الحكم المعترض عليه أو ابطاله
ويتبع في سير المرافعة والحكم فيها أحكام هذا القانون
مادة 226
1 _ يقدم الاعتراض الطارئ بدعوى حادثة من أحد الطرفين اثناء رؤية الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به ادعاءه اذا كان النزاع الذي صدر فيه الحكم السابق يدخل في اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى أو محكمة أخرى تساويها في الدرجة أو أدنى منها
2 _ إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الاعتراض الطارئ أعلى درجة وجب على المحكمة ان تنبه المعترض الى اقامة دعوى اعتراض أصلي لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه
مادة 227
1 _ إذا وقع الاعتراض الطارئ لدى المحكمة المختصة يصبح من اختصاص تلك المحكمة النظر في تأخير البت في الدعوى القائمة الى نتيجة دعوى الاعتراض
2 _ لا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا رأت المحكمة ان التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضررا جسيما
مادة 228
إذا رأت المحكمة ان الاعتراض الطارئ وارد وان من شأنه تغيير الحكم في الدعوى الاصلية فحينئذ تنظر في الاعتراض وتبت فيه أولا ثم في الدعوى الاصلية . أما إذا لم يكن الأمر كذلك فتنظر وتبت في الدعوى الاصلية وترجئ الفصل في دعوى الاعتراض
المحتوى 22
مادة 229
إذا ثبت ان المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوق المعترض دون الاجزاء الأخرى من الحكم . وإذا كان الحكم لا يتناول الا حقوق المعترض ابطلته كله وإذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه والزم بالمصاريف دون اخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات
مادة 230
1 _ يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير إلى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه . فإذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم
2 _ إذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير إلى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم أم لم ينفذ
3 _ تبدأ مدة التقادم المسقط في الحالة المتقدمة من تاريخ تسلم المحكوم له الشيء المحكوم به
الكتاب الثالث
اجراءات متنوعة
الحجز الاحتياطي
مادة 231
1 _ لكل دائن بيده سند رسمي أو عادي بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر أمرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه أو لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته
2 _ يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن أوراقا أخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك
3 _ إذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز
مادة 232
لكل من يدعي حقا عينيا أو حقا في حيازة منقول أو عقار ان يطلب الحجز الاحتياطي بالشروط المذكورة في المادة السابقة على ذات المنقول أو العقار المنازع فيه ولو كان في يد الغير الخارج عن الحجز
مادة 233
للمحكمة أن تجيب طلب الحجز أو ترفضه حسب تقديرها لكفاية الأدلة التي يقدمها طالب الحجز
مادة 234
1 _ يكون طلب الحجز الاحتياطي بعريضة يقدمها الدائن مشتملة على اسم الدائن والمدين والغير ان وجد وشهرتهم ومحال اقامتهم والسند الذي يستند اليه في طلب الحجز ومقدار الدين المطلوب الحجز من أجله ويوقع الدائن على هذه العريضة مع بيان تاريخها
 
2 _ يجب أن يقدم طالب الحجز كفالة رسمية أو تأمينات نقدية مقدارها عشرة في المائة من قيمة الدين المطالب به أو يضع عقارا قيمته النسبة المذكورة على الأقل للحجز عليه ضمانا لما يترتب على الحجز من ضرر إذا ظهر ان طالبه غير محق . وبالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيكتفي منها تعهد الدائرة باداء الضرر والمصاريف إذا ظهر ان الحاجز غير محق
مادة 235
يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل أو بناء على حكم سواء حاز درجة البتات أو لم يحزها . وفي هذه الحالة يعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة أو التأمينات
مادة 236
يجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى أو بنفس عريضتها عند اقامتها كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى أو بعد صدور الحكم فيها
مادة 237
1 _ إذا وقع طلب الحجز قبل اقامة الدعوى وجب على طالبه أن يقيم الدعوى لتأييد حقه بالحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ المدين أو الشخص المحجوز تحت يده بأمر الحجز الاحتياطي والا ابطل بناء على طلب المحجوز على أمواله أو المحجوز تحت يده
2 _ إذا لم يقم طالب الحجز الدعوى بتأييد حقه في المدة المذكورة أو لم يبلغ المحجوز على أمواله يبطل الحجز بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كأنه لم يكن
3 _ إذا تقرر الحجز الاحتياطي بناء على طلب في عريضة الدعوى أو أثناء السير فيها يكتفى بتبليغ أمر الحجز إلى المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث المحجوز تحت يده وتعتبر الدعوى القائمة متضمنة طلب تأييد الحجز
مادة 238
إذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحت يده ان وجد بأمر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبت المحكمة في أمر الحجز فإما ان تؤيده أو تقرر رفعه . وإذا لم يحضر مقدم الاعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه
مادة 239
إذا قررت المحكمة وضع الحجز الاحتياطي قامت بتنفيذه وبتبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده ان وجد . وإذا كان المحجوز عقارا يتم الحجز بوضع اشارة الحجز على قيده في دائرة الطابو
المحتوى 23
مادة 240
للمدين المحجوز على أمواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده أن يتظلم من أمر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو بتقديم عريضة خلال ثلاثة أيام من تبليغه بأمر الحجز إلى المحكمة التي أصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله أو بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب أن يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم
وينظر التظلم طبقا لأحكام التظلم من الأوامر على العرائض
مادة 241
إذا أقر الشخص الثالث المحجوز تحت يده ان الاموال المحجوزة لديه تعود إلى المدين فلا يلزم حضوره في الجلسة المرافعة التي تجرى بين الدائن والمدين . وانما يجب عليه ان يحتفظ بها ولا يسلمها للمدين الى أن يطالب بتسليمها من قبل المحكمة او دائرة التنفيذ أو يودعها في المحكمة المختصة وإذا رغب الشخص الثالث في أن يسلم الأموال المحجوز عنده فعلى المحكمة ان تقوم بتسلمها والمحافظة عليها . أو تأمر بتسليمها إلى حارس قضائي
مادة 242
إذا كانت طبيعة الأموال المحجوزة تحت يد الشخص الثالث لا تسمح بالايداع أو كانت معرضة للفساد أو يكلف حفظها نفقات كثيرة فللمحكمة أن تقرر بيعها بالمزايدة وايداع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يبت في الدعوى
مادة 243
إذا أنكر الشخص الثالث وجود أموال لديه تعود إلى المدين وجب على الدائن اثبات وجودها لديه وإذا ادعى الشخص الثالث انه أعاد الاشياء المحجوزة الى المدين أو اودعها محلا آخر بأمر من المدين أو انتقلت ملكيتها اليه أو لغير المدين قبل وقوع الحجز وجب على الشخص الثالث اثبات ذلك إذا لم يصادقه الدائن
وإذا سكت الشخص الثالث ولم يقدم البيان المقتضى تقديمه اعتبر سكوته دليلا على وجود المال المحجوز لديه وعائديته للمدين ما لم يثبت خلاف ذلك
مادة 244
إذا اثبت المدعى دعواه ثبت حقه في الحجز وتقضى المحكمة بتأييد الحجز وإذا قضت المحكمة برد الدعوى تقضى برفع الحجز . كما تقضى برفعه في حالة ابطال الحجز . ولا ينفذ القرار الصادر برفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم الصادر برد الدعوى درجة البتات وللمحجوز عليه المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالة رفعه أو ابطاله
مادة 245
الحكم برد الدعوى لا يقتضى رفع الحجز الا اذا نص عليه في الحكم
ويجوز للمحكمة إذا أغفلت في حكمها الفصل في الطلب إذا أغفلت في حكمها الفصل في الطلب المقدم لها بتصديق الحجز أو رفعه ان تصدر في ذلك قرارا مستقلا بناء على طلب صاحب الشأن وبعد تبليغ الخصم وسماع أقوال الطرفين في الجلسة التي تحددها لذلك ويعتبر هذا القرار مكملا للحكم ويدون على حاشيته ويسجل في سجل الأحكام ويبلغ للطرفين
مادة 246
إذا أعاد الشخص الثالث الأشياء المحجوزة لديه إلى المدين أو سلمها إلى شخص آخر أو امتنع عن تسليمها إلى المحكمة أو دائرة التنفيذ مع اعترافه بعائديتها للمدين أو ثبوت هذه العائدية يكون ضامنا لها وللمحكمة أن تلزمه بتسليم الاشياء المحجوزة أو قيمتها على أن يكون له حق الرجوع على المدين أو الغير الذي أعيدت له هذه الأشياء
مادة 247
حجز أموال المدين تحت يد شخص ثالث لا يؤثر على حقوقهما المترتبة على تلك الأموال
مادة 248
لا يجوز حجز أو بيع الأموال المبينة فيما بعد لاقتضاء الذين سواء كان الحجز احتياطيا أو تنفيذيا
1 _ أموال الدولة
2 _ أموال الدوائر شبه الرسمية باستثناء المؤجرة إلى الغير
3 _ أموال دائرة الأوقاف والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا
4 _ ما يكفي لمعيشة المدين وعياله من وارداته
5 _ المرتب مدى الحياة إذا كان قد قرر على سبيل التبرع
6 _ الاثاث المنزلية الضرورية للمدين لنومه ومأكله ومسكنه مع أفراد عائلته والاثاث اللازم لممارسة مراسيم العيادة
7 _ الآلات والأدوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته ومهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها
8 _ الوقود والمؤونة اللازمة لإعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . وإذا كان ادخار هذه المواد يكون لموسم حسب العادة فما يكفي لذلك الموسم
9 _ الكتب الخاصة بمهنة المدين
10 _ عدد وأدوات الزرع والفلاحين الخاصة بالزراعة والبذور التي يدخرونها لزرعها والسماد المعد لإصلاح الأرض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشة الزارع أو الفلاح مع عائلته من حاصلاته الأرضية وبقرة واحدة وستة رؤوس من الغنم وعشرة رؤوس من الماعز والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهر واحد
11 _ جميع الاثمار والخضروات وجميع المحصولات الأرضية قبل أن تكون لها قيمة مادية
12 _ ما زاد على ثلث رواتب الموظفين وعلى ربع رواتب ضباط الجيش والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة

 13 _ الألبسة العسكرية وألبسة الشرطة والمستخدمين الذين لهم زي رسمي خاص
 
14 _ البوليصات وسندات الامر وسائر الأوراق التجارية القابلة للتداول . غير انه اذا كانت السندات التجارية المذكورة قد ضاعت او ان حاملها اعلن افلاسه أو جرى عليها احتجاج عدم التأدية او انه قد تعين في محكمة من هو حاملها وأصبحت بذلك غير قابلة للتداول
15 _ أثار المؤلف والصور والخرائط والمخططات الفنية الأخرى قبل طبعها . أما اذا كان الأثر معدا لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه
16 _ العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع
17 _ المسكن الكافي لسكنى المدين أو لسكنى عائلته بعد وفاته . وتعتبر الحصة الشائعة من مسكن والأرض المعدة لإنشاء مسكن عليها بحكم المسكن . غير انه اذا كان المسكن مرهونا أو كان الدين ناشئا من ثمنه فحينئذ يجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو الثمن

18 _ عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته بعد وفاته وإذا كان العقار مرهونا أو كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حينئذ حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو الثمن
المحتوى 24
مادة 249
إذا وقع الحجز الاحتياطي على مال من الأموال المبينة في المادة السابقة واودع الحكم لتنفيذه بدائرة التنفيذ فللمدير ان يتمسك بحقه في عدم جواز حجزه ولدائرة التنفيذ ان تقرر رفع الحجز عنه إذا تبين لها انه من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها
مادة 250
يقوم الكاتب الأول او من يقوم مقامه بوضع الحجز الاحتياطي وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون التنفيذ
الباب الثاني
التحكيم
مادة 251
يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين . كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين
مادة 252
لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة ويحدد فيها موضوع النزاع ويجوز اثبات هذا الاتفاق اثناء المرافعة بالمحكمة . فإذا أقرت المحكمة اتفاق الخصوم تقرر اعتبار الدعوى مستأخرة إلى أن يصدر قرار التحكيم
مادة 253
1 _ إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء الا بعد استنفاد طريق التحكيم
2 _ ومع ذلك اذا لجأ أحد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد يشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيا
3 _ أما اذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستأخرة حتى يصدر قرار التحكيم .
مادة 254
لا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح . ولا يصح الا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الأحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية
مادة 255
لا يجوز ان يكون المحكم من رجال القضاء الا بإذن من مجلس القضاء ولا يجوز ان يكون قاصرا أو محجورا أو محروما من حقوقه المدنية أو مفلسا لم يرد اليه اعتباره
مادة 256
1 _ إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو قام مانع من مباشرته ولم يكن اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم فلأي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم أو المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع أقوالهم
2 _ يكون قرار المحكمة بتعيين المحكم أو المحكمين قطعيا وغير قابل لأي طعن . اما قرارها برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قابلا للتمييز طبقا للإجراءات المبينة في المادة 216 من هذا القانون
مادة 257
يجب عند تعدد المحكمين ان يكون عددهم وترا عدا حالة التحكيم بين الزوجين
مادة 258
إذا اذن طرفا النزاع للمحكمين بالصلح، يعتبر صلحهم
مادة 259
يجب أن يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة ما لم يكن معينا من قبل المحكمة، ويجوز ان يثبت القبول بتوقيع المحكم على عقد التحكيم ولا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم
مادة 260
لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم ان يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله الا باتفاق الخصوم
مادة 261
1 _ يجوز رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها الحاكم ولا يكون ذلك الا لأسباب تظهر بعد تعيين المحكم
2 _ يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع وقرارها في ذلك غير قابل لأي طعن
مادة 262
1 _ إذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة
2 _ إذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم اصداره خلال ستة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم
3 _ في حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لإصدار قرار التحكيم الى المدة التي يزول فيها هذا المانع
مادة 263
إذا لم يقع المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقهم أو المحددة في القانون أو تعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لاضافة مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو لتعيين محكمين آخرين للحكم فيه وذلك على حسب الأحوال
مادة 264
إذا قدم طلب إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين محكمين فلا يتناول هذا الطلب بذاته التصديق على قرارهم أو الحكم بما تضمنه هذا القرار الا اذا صرح بذلك في العريضة وعندئذ تعين المحكمة المحكمين وتقرر اعتبار الدعوى مستأخرة الى أن يصدر قرار التحكيم
مادة 265
1 _ يجب على المحكمين اتباع الأوضاع والاجراءات المقررة في قانون المرافعات الا اذا تضمن الاتفاق على التحكيم أو أي اتفاق لاحق عليه اعفاء المحكمين منها صراحة أو وضع اجراءات معينة يسير عليها المحكمون
2 _ إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد بإجراءات المرافعات وقواعد القانون الا ما تعلق منها بالنظام العام
المحتوى 25
مادة 266
يفصل المحكمون في النزاع على أساس عقد التحكيم أو شرطه والمستندات وما يقدمه الخصوم لهم وعلى المحكمين أن يحددوا لهم مدة لتقديم لوائحهم ومستنداتهم ويجوز لهم الفصل في النزاع بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد إذا تخلف الطرف الآخر عن تقديم ما لديه من أوجه الدفاع في المدة المحددة
مادة 267
يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لإجراءات معينة واثبتوا ذلك في المحضر
مادة 268
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بالتزوير في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية عن تزويرها أو عن حادث جزائي آخر يوقف المحكمون عملهم، ويصدرون قرارا للخصوم بتقديم طلباتهم الى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة إلى أن يصدر حكم بات في هذه المسألة
مادة 269
يجب على المحكمين الرجوع إلى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاصدار قرارها في الانابات القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع أو اذا اقتضى الأمر اتخاذ اجراء مترتب على تخلف الشهود أو الامتناع عن الاجابة
مادة 270
1 _ يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق أو بأكثرية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبقا لما هو مبين في هذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة
2 _ يجب أن يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم وأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين
مادة 271
بعد أن يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب عليهم اعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع أصل اتفاق التحكيم إلى المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة
مادة 272
1 _ لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء أو اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب أحد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة
2 _ لا ينفذ قرار المحكمين الا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من أجله
مادة 273
يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله في الأحوال الآتية :
1 _ إذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية أو بناء على اتفاق باطل أو إذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق
2 _ إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب أو قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون
3 _ إذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من أجلها اعادة المحاكمة
4 _ إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار
مادة 274
يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم أو تبطله كلا أو بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا أو بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم أو تفصل في النزاع بنفسها إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها
مادة 275
الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة غير قابل للاعتراض وانما يقبل الطعن بالطرق الأخرى المقررة في القانون
مادة 276
تحدد أجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم أو في اتفاق لاحق والا فتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها أو بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزا وفقا لما هو مقرر في المادتين 153 و216 من هذا القانون
الباب الثالث
العرض والايداع
مادة 277
1 _ للمدين اذا اراد الوفاء ان يعرض على الدائن ما التزم بأدائه من نقود أو منقولات وذلك بواسطة الكاتب العدل . ويخبر الكاتب العدل الدائن بالعرض الواقع ويطلب اليه الحضور في الزمان والمكان المعينين للتسلم
2 _ على كاتب العدل او من ينيبه مصاحبة المدين في الوقت المعين الى مكان عرض المنقول اذا كان خارج دائرته . ويدون محضرا بالشيء المعروض ومقداره ووصفه وقبول الدائن تسلمه أو امتناعه عن التسلم ويوقع على هذا المحضر كما يوقعه الدائن والمدين وتعطى صورة من المحضر لكل من الدائن والمدين ويحتفظ الكاتب العدل بالأصل
مادة 278
يجوز العرض الفعلي في المرافعة أمام المحكمة بدون اجراءات أخرى اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة ويذكر في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصا بالعرض ورفضه
مادة 279
1 _ إذا رفض الدائن العرض أو لم يحضر أمام المحكمة وكان المعروض نقودا فللمدين ان يودعها في صندوق المحكمة
2 _ إذا كان المعروض منقولا تعين المحكمة أو كاتب العدل على حسب الأحوال مكان الايداع وشروطه وشخصا عدلا لتضعه تحت يده
3 _ اذا كان المعروض عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد . جاز للمدين ان يطلب من المحكمة وضعه تحت يد عدل . ويقوم وضعه تحت يد هذا العدل مقام الايداع
مادة 280
إذا تم عرض الدين صحيحا على الدائن أو اودع الدين صندوق المحكمة قبل اقامة الدعوى فيتحمل الدائن نفقات الدعوى وأجور المحاماة . ويتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض أو الايداع اذا حصل ذلك أثناء سير الدعوى
مادة 281
إذا تم الايداع فعلى المحكمة ان تبلغ الدائن خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله
المحتوى 26
مادة 282
للدائن ان يعترض على صحة العرض أو الايداع خلال ثلاثة أيام من تبليغه بكل منهما وبعد سكوته عن الاعتراض قبولا لهما
مادة 283
1 _ يجوز اقامة الدعوى بصحة العرض أو الايداع أو ببطلانهما
2 _ لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتى يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض
مادة 284
يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه
مادة 285
1 _ يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما سبق له ايداعه
2 _ ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا الغرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا
الباب الرابع
الشكوى من الحكام
مادة 286
لكل من طرفي الخصوم ان يشكو الحاكم أو هيئة المحكمة أو أحد حكامها أو القضاة الشرعيين في الأحوال الآتية :
1 _ إذا وقع من المشكو منه غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم عند قيامه باداء وظيفته بما يخالف أحكام القانون أو بدافع التحيز أو بقصد الاضرار بأحد الخصوم
ويعتبر من هذا القبيل بوجه خاص تغيير أقوال الخصوم أو الشهود أو اخفاء السندات أو الأوراق الصالحة للاستناد اليها في الحكم
2 _ إذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة أحد الخصوم
3 _ إذا امتنع الحاكم عن احقاق الحق
ويعتبر من هذا القبيل ان يرفض بغير عذر الاجابة على عريضة قدمت له، أو يؤخر ما يقتضيه بشأنها بدون مبرر أو يمتنع عن رؤية دعوى مهيأة للمرافعة واصدار القرار فيها بعد ان حان دورها دون عذر مقبول – وذلك بعد اعذار الحاكم أو القاضي أو هيئة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته إلى احقاق الحق في مدة أربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة أيام في الدعاوى
مادة 287
1 _ تكون الشكوى بعريضة تقدم إلى محكمة الاستئناف التابع لها المشكو منه الا اذا تعلقت الشكوى برئيس محكمة استئناف أو أحد حكامها او حاكم استئناف تسوية فتقدم الشكوى الى محكمة التمييز.
2 _ يجب أن تكون العريضة موقعة من قبل المشتكي أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا مصدقا من الكاتب العدل . ويجب أن تشتمل العريضة على اسم المشتكي وحرفته ومحل اقامته واسم المشكو والمحكمة التي يتبعها مع بيان اسباب الشكوى واسانيدها ويرفق بها ما لدى المشتكي من أوراق لاثباتها ويجب على المشتكي ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة تأمينات مقدارها خمسون دينارا ولا تقبل العريضة اذا لم تتوفر فيها الشروط السابقة
مادة 288
لا يجوز ان يتضمن اعذار الحاكم أو القاضي ودعوته إلى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا
مادة 289
لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي أو أية دعوى أخرى تتعلق به أو بأقاربه أو اصهاره حتى الدرجة الرابعة إلى حين البت في الشكوى
مادة 290
تبلغ العريضة الى المشكو منه وعليه ان يجيب عليها كتابة خلال الايام الثمانية لتبليغه بها وبعد وصول جواب المشكو منه أو انقضاء المدة المعينة للجواب تدقق المحكمة الاوراق من ناحية تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . فإذا قررت جواز الشكوى حددت يوما لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك
مادة 291
1 _ اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى أو عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التأمينات ويستوفى التعويض كله أو بعضه مما بقي منها
2 _إذا أثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بإلزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الأمر إلى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة
مادة 292
يجوز الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز . ويتبع في تقديم الطعن والفصل فيه الاحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز
المحتوى 27
الباب الخامس
المعونة القضائية
مادة 293
1 _ تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى أو الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون
2 _ يجوز منح هذه المعونة للاشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان أو تعليم الفقراء
3 _ يشترط لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تأجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى
مادة 294
1 _ يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى أو الطعن من طالب المعونة ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق بطلبه شهادة دالة على فقره مصدقا عليها من أمانة العاصمة أو المجلس البلدي التابع له
2 _ يتبع في المعونة القضائية بالنسبة لعمل المحامي الأحكام المبينة بقانون المحاماة وتفصل المحكمة في طلب المعونة على وجه السرعة
مادة 295
يترتب على صدور قرار المعونة القضائية ان يعفى مؤقتا من صدر له القرار من كافة الرسوم القضائية
مادة 296
إذا كسب من صدر له قرار بالمعونة القضائية دعواه تحصل دائرة التنفيذ الرسوم القضائية المحكوم بها من الخصم المحكوم عليه وتقيدها ايرادا للخزينة وذلك بناء على أمر من المحكمة التي أصدرت الحكم
مادة 297
إذا زالت حالة الفقر اثناء سير الدعوى جاز للمحكمة ان تلغى قرار المعونة القضائية أو القرار الصادر بتأجيل تحصيل الرسوم ويترتب على ذلك استحقاق الرسوم القضائية وتحصل هذه الرسوم ممن صدر له قرار المعونة تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم
مادة 298
إذا كان الخصم سجينا وفقيرا تتحمل الدولة مصاريف انتقاله إلى المحكمة
الكتاب الرابع
المحاكم الشرعية واجراءاتها
مادة 299
تطبق النصوص التالية على الدعاوى الشرعية فإن لم يوجد نص تطبق أحكام المرافعات المبينة بهذا القانون بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الشرعية
مادة 300
تختص المحكمة الشرعية بالنظر في الأمور التالية :
1 _ الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر أمور الزوجية
2 _ الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم أو الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية
3 _ التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري أو المشترك
4 _ الحجر ورفعه واثبات الرشد
5 _ اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة
6 _ المفقود وما يتعلق به
مادة 301
تنظم المحكمة الشرعية حجج الوصايا والوقف والحجج الأخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها
مادة 302
تختص المحكمة الشرعية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة أو بتعيين أمين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه إذا قام لديها من الاسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة أو على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في أساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الأمور المستعجلة
مادة 303
تقادم الدعوى الشرعية في محكمة محل اقامة المدعى عليه . ومع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد . كما يجوز ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين أو في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى
مادة 304
تقادم دعوى نفقة الأصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى أو المدعى عليه . اما النفقات الأخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل اقامة المدعى عليه
مادة 305
1 _ تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي بإصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة أخرى
2 _ وتختص اختصاصا مكانيا محكمة اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة
3 _ تجرى تصفية التركة في محل اقامة المتوفى الدائم مع مراعاة اختصاصات المحاكم الأخرى بشأن ما لديها من أموال المتوفى طبقا لما هو منصوص عليه في قانون ادارة أموال القاصرين
مادة 306
1 _ لا تقام الدعوى على المتولى نيابة عن ذوي العلاقة بالوقت الا بعد الاذن الشرعي
2 _ الخصم في دعوى الوصية هو ذو الحق الشرعي في المال الذي تتعلق به الوصية
3 _ يصح اقامة دعوى النسب المجردة ولا تسمع دعوى الارث الا ضمن المال
4 _ تعتبر الحاضنة خصما في دعوى النفقة لمحضونها
المحتوى28
مادة 307
1 _ للقاضي ايقاع الحجر متى توافرت اسبابه دون خصومة أحد . أما الخصم في رفع الحجر فهو القيم
2 _ على القاضي استدعاء المطلوب حجره لسفه وسماع أقواله ودفوعه فيما يتعلق بحجره
3 _ يتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن الارادة بسبب الصم والبكم أو خرف الشيخوخة بتقرير لجنة طبية رسمية
مادة 308
تحلف المحكمة المدعى اليمين من تلقاء نفسها في الحالتين التاليتين :
1 _ إذا طلبت الزوجة النفقة في مال زوجها الغائب وأقامت البينة على دعواها تحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله ان زوجي لم يترك لي نفقة ولا شيئا من جنس النفقة ولم أكن ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتي ) .
2 _ اذا زوج غير الأب والجد الصغيرة للكفء وبمهر المثل وبلغت فاختارت نفسها بالبلوغ وطلبت فسخ عقد الزواج والتفريق بينها وبين زوجها واقامت البينة على دعواها فتحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله اني اخترت نفسي وقت بلوغي )
مادة 309
1 _ الاحكام الصادرة على بيت المال أو الأوقاف أو الصغار أو الغائبين أو المجانين أو المعتوهين أو غيرهم من ناقصي الأهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج أو التفريق أو الطلاق وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في أقرب وقت ممكن إلى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها
2 _ لا تنفذ الأحكام والحجج المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تصدق من محكمة التمييز
 
3 _ أوامر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبة لغير ما ذكر يتبع فيها حكم الأوامر على العرائض كما هو مبين في المواد (151 – 153) من هذا القانون
مادة 310
لا تصدر القسامات الشرعية والنظامية الا بعد اتخاذ الاجراءات الآتية :
1 _ يقدم بيان إلى المحكمة من مختار محل اقامة المتوفى أو رئيس جمعيته أو نقابته أو الموظف الاداري ويجب أن يشتمل البيان على ما يلي :
أ – تاريخ وفاة المورث
ب – اسماء ورثته الذكور والاناث ونسبة كل واحد منهم الى مورثه
جـ – بيان كون الوارث قاصرا أو رشيدا
د – توقيع المختار وختمه او توقيع رئيس الجمعية أو النقابة أو الموظف الاداري وتوقيع رئيس العائلة المنتسب اليها المتوفى ان وجد او شخصين بالغين من افراد العائلة وان لم يوجد فتوقيع شخصين موثوقين ممن لهم معرفة بالمتوفي ورثته
هـ – توقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون أحد ورثة المتوفى أو مأذونا من جهة رسمية باستحصال القسام والمراجعة لتنظيمه
2 _ بعد استيفاء الرسم بطلب القاضي الى طالب القسام احضار بينة تشهد على وفاة المورث وتاريخ وفاته وحصر ميراثه بورثته الذكور والاناث وصلة كل وارث بالمتوفى وبعد سماع الشهادات وثبوت الوفاة والوراثة يصدر القاضي القسام الشرعي ويسجله  


هل اعجبك الموضوع :
author-img
المحامي معاذ ماجد تولد 1995 من بغداد يعمل محامي عام في جميع المحاكم

تعليقات