القائمة الرئيسية

الصفحات

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوى منع المعارضة

وهي الدعوى التي تقام على الغاصب لرفع يده عن الشئ المغصوب وتقام امام محكمة البداءة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني ذلك العقار والمحكمة وبعد ان تتاكد من صفة الخصومة تباشر بالمرافعة وتطلع على سند التسجيل العقاري للعقار موضوع الدعوى ولا يجوز اقامة الدعوى بعريضة واحده على مدعى عليهم يتصرف كل منهم بجزء مستقل عن الاخر في الارض المطالب بمنع المعارضه فيهاواشغال العقار دون مسوغ قانوني يجعل الشاغل له غاصبا وحيث ان المغصوب ان كان عقارا وجب رده مع اجر المثل عنه وان غاصب العقار يلزم برده الى صاحبه مع اجر المثل ويحكم بمنع معارضة الغاصب لمالكة العقار منفعة عقارها والاباحه تنتهى من تاريخ المطابه القضائيه واذا كانت المرافعة غيابيه تكلف المدعي باثبات دعواه ويمكن اثبات دعوى من المعارضة بالبينة الشخصية والتي تسمعها المحكمة موقعيا (في موطن العقار) كونها من الوقائع المادية التي يمكن اثباتها بالبينة الشخصية .. ويمكن ان يطلب المدعي اصدار الحكم غيابيا بحق المدعى عليه معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بخصوص صفة الاشغال .. ويفضل في مثل هذه الحالة ان تجري المحكمة الكشف بدلالة خبير فني (مساح) للتاكد من واقعة الاشغال .. اما اذا كانت المرافعة حضورية فيسال المدعى عليه عن دعوى المدعي فاذا لم يقر بالانشغال فتكلف المحكمة المدعي باثبات دعواه اما اذا اقر المدعى عليه بالاشغال فيسال عن صفة الاشغال فاذا اضاف بانه مستاجر فيكلف ببيان مقدار بدل الايجار وابراز عقد الايجار ثم يكلف باثبات دفعه هذا بالبينة التحريرية المعتبرة فاذا كان بدل الايجار اكثر من خمسين دينارا لا يجوز سماع البينة الشخصية وانما يجب ان يثبت عقد الايجار بالبينة التحريرية المعتبرة والا فان المحكمة تعتبر المدعى عليه عاجزا عن اثبات دفعه وتمنحه حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي والشيء الذي يمكن البحث به في دعوى منع المعارضة في الحالات التالية:
المطلب الاول
اذا دفع المدعى عليه انه مستاجر من المالك السابق فان المحكمة تفاتح دائرة التسجيل العقاري لبيان اسم المالك السابق وتاريخ انتقال الملكية الى المالك الجديد (المدعي)ثم تدخل المالك السابق شخصا ثالثا للاستيضاح منه بعدها تكلف المدعى عليه باثبات دفعه وذلك بعقد ايجار ثابت التاريخ رسميا قبل انتقال المليكة الى المالك الجديد وذلك لانه ينبغي لسريان عقد الايجار على المالك الجديد (المدعي) ان يكون تحريريا وثابت التاريخ رسميا وسابقا في تاريخه على انتقال ملكية العقار للمدعي المالك الجديد طبقا للمادة 786/1 من القانون المدني وبخلافه يعتبر المدعى عليه عاجزا عن اثبات دفعه المتقدم بالايجار وتمنحه حق تحليف المدعي اليميين الحاسمه على كونه لم يؤجر داره موضوع الدعوى للمدعى عليه لا بالذات ولا بالواسطة وولم يستلم منها اي بدل للايجار عنها
اذا كانت الدعوى في حقيقتها هي دعوى منع معارضة في منفعة العقار فكان على المحكمة بغية تحديد المحكمة المختصة قيميا في نظر الدعوى تكليف المدعي ببيان المنفعة السنوية للعقار وفي حالة عدم بيانه ذلك وعدم اقتناع المحكمة بذلك فبامكانها اجراء الكشف على العقار بمعرفة خبير بغية تقدير المنفعة السنوية للعقار
المطلب الثاني : اذا كان المدعى عليه هو شريك في العقار موضوع الدعوى واستطاع المدعي ان يثبت دعواه بالبينة التحريرية او الشخصية المعتبرة قانونا فان المحكمة عندما تصدر قرارها تكون الفقرة الحكمية (الزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي بالتصرف (او بمنفعته) العقار المرقم ..... دون التسليم كون المدعى عليه شريك في العقار وتحميله الرسوم والمصاريف اي ان الشريك لا يلزم بالتسليم على خلاف الاجنبي الذي يلزم بمنع المعارضة وتسليم العقار خاليا من الشواغل الى المدعي ) منع معارضه من قبل الشريك على الشيوع وجد ان الحكم المميز موافق للقانون لان محكمه الموضوع اجرت التحقيقات الاززمه فث الدعوى وقد تأيد لها معارضه المميز للمميز عليها في منفعة العقار العائد لها مع باقي الشركاء دون مبرر قانوني ما تيرب عليه جوب الحكم بمنعة معارضه المييز عليها في الانتفاع بحقها ف العقار المذكور ةلا يحول دون ذلك كون المدعيه لا تملك القدر الاكبر من لاسهام لان حقها بموجب الماده 166 مدني لاتخاذ التدابير اللازمه لحفظ العقار الشائع لذ قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزيه وصدر القرار بالاتفاق في 17/10/2007
المطلب الثالث : قد يدفع المدعى عليه مشتري للعقار موضوع الدعوى ويبرز ورقة بيع خارجية وقد ينكرها المدعي فان المحكمة تسال المدعى عليه فيما لو اقام دعوى تمليك من عدمه ؟ فاذا كان اقام دعوى تمليك تجلب المحكمة اضبارة الدعوى وتطلع عليها فاذا كانت تخص نفس الخصوم وعلى نفس العقار تقرر المحكمة اعتبار دعوى منع المعارضة مستاخرا لنتيجة دعوى التمليك واذا لم يقيم المدعى عليه دعوى تمليك فان المحكمة لاتلتفت الى دعوى المدعى عليه ولا الى الورقة العادية كون بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون
المطلب الرابع
المعارض جهه حكوميه
واذا كان العقار يعود للدوله وتم ايجاره بموجب عقد وليس من خلال المزايده العلنيه وفق احكام قانون وبيع اموال الدوله رقم 32 سنه 1986 المعدل فان عقد الايجار يعتبر باطل ويجوز لكل ذي مصلحه ان يتمسك بالبطلان عملا باحكام الماده 141 مدني وعليه فن العقد لاا يعتد به ويعتبر من يتمسك به غاصبا للعقار ويلزمه عدم المعارضه واذا كان المدعى عليه غاصبا لمنفعة العقار ترتب عليه تادية اجرالمثل وان اشغال العقار من قبل القوات العسكرية غير مشمول باحكام قانون تعويض المتضررين من جرا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009وان المغصوب اذا كان عقارا يلزم الغاصب برده مع اجر مثله فاذا كان العقار المغصوب موقوفا يضاعف اجر المثل
_____________________________

هنا سوف نوافيكم بـ نموذج لكيفية صياغة موضوع الدعوى

السيد قاضي محكمة البداءة في ........ المحترم
المدعي / احمد محمد وكيله المحامي معاذ ماجد 
المدعى عليهم / 1_ علي حسين  2 _ مراد فوزي _ يسكنون بغداد اليوسفية
جهة الدعوى / ان لموكلي اسهم في عموم العقار المرقم ( 24 / 31 مقاطعة 5 بئر الحمام ) وان المدعى عليهم تجاوزوا على حصة موكلي ببناء مشيدات ومغروسات و . و .  بدون وجه حق وبدون مسوغ قانوني . عليه اطلب من محكمتكم الموقرة 
1_ دعوة المدعى عليهم للمرافعة بعد تبليغهم بصورة من عريضة هذه الدعوى 
2_ الحكم عليهم بمنع معارضة موكلي بمنفعة العقار العائدة له وتسليمه العقار خالياً من الشواغل 
3_لغرض الرسم فأني اقدر قيمة المنفعة السنوية بثلاث مائة مليون دينار
4_ تحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 
الادلة الثبوتية /
1_ سند عقاري
2_ سائر البيانات القانونية
هل اعجبك الموضوع :
author-img
المحامي معاذ ماجد تولد 1995 من بغداد يعمل محامي عام في جميع المحاكم

تعليقات